المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [في مسائل تتعلق بالحيض]

صفحة 188 - الجزء 1

  مخالفاً في هذه الجملة. وذهب الناصر في أحد قوليه ومالك إلى أنه لا حد لقليله ولا لكثيره. وعند الشافعي: أقله يوم وليلة في أحد قوليه، والثاني يوم واحد، وأكثره خمسة عشر يوماً، وفي رواية عن مالك أن أكثره خمسة عشر يوماً وراية عن مالك أكثره سبعة عشر يوماً وهو قول مكحول والشعبي وطاوس والحسن بن صالح. وحكي عن الأوزاعي أن أكثره سبعة. وروي عن أبي يوسف ومحمد أنه إن كان يومين وأكثر الثالث فهو حيض.

  والدليل على صحة قولنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة»، وروي عنه أيضاً [#] أنه قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام».

  الثانية: أن أقل الطهر عشرة [أيام⁣(⁣١)] وأكثره لا حد له عندنا، أما أقله فإجماع العترة منعقد على أن أقله عشرة⁣(⁣٢)، وهو قول جمهور الفقهاء. وعند أبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وحسن بن صالح: أنه خمسة عشر يوماً. وعن يحيى بن أكثم أن أقله تسعة عشر يوماً.

  ودليلنا: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّيٰ يَطْهُرْنَۖ} فجعل تعالى الطهر غاية لرفع حكم الحيض. وطهر المرأة: عبارة عن النقاء الذي تجده عقيب الحيض فلو خُلِّينا والظاهر لجعلنا ما دون العشر طهراً، فلما وقع الإجماع على أن ما دون العشر ليس بطهر خصصناه بدلالة الإجماع، وبقي ما عداه تحت الظاهر وهو العشر فما فوق، وأما أكثره فلا خلاف فيه.

  الثالثة: [أن الصفرة عند الهادي والكدرة في أيام الحيض حيض⁣(⁣٣)


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في الأصل: عشر. وما أثبتناه من (ب).

(٣) بدل ما بين المعقوفين في (ب): أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض عندنا.