المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الخامسة والثلاثون: [في ذكر الحيض وبعض أحكامه]

صفحة 189 - الجزء 1

  وهي رواية عن القاسم # وهو قول زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والمنصور وهو قول أبي حنيفة ومحمد ومالك، وعبد الله بن الحسن والحسن والليث، وهو الظاهر من قول الشافعي.

  قال القاسم #: لا يكون حيضاً ما لم تكن بين دفعات الدم، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وهو قول أبي يوسف في الكدرة فإنه يقول فيها بأن حكمها حكم ما تقدمها من حيض أو طهر [وجه القول الأول قوله في الآية: {قُلْ هُوَ أَذيٗ فَاعْتَزِلُواْ اُ۬لنِّسَآءَ فِے اِ۬لْمَحِيضِۖ}⁣[البقرة: ٢٢٢]، والصفرة والكدرة أذًى.

  وجه القول الثاني: قول النبي ÷ لابنة أبي حبيش⁣(⁣١)]: «إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان آخر فتوضي وصلي فإنه دم عرق»، [وهذا دليل على أن الصفرة والكدرة غير داخلين حكم الحيض.

  ويدل عليه أيضاً ما روي عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً⁣(⁣٢)].

  الرابعة: أن الحيض والحبل لا يجتمعان عندنا، وهو قول زيد بن علي


(١) الذي في (ب) ما لفظه: والدليل على ما قلناه: ما روي عن النبي ÷ أنه قال لحمنة بنت جحش: «إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي»، وهذا يدل على أن حكم الحيض لا يرتفع إلا بأن لا ترى شيئاً من أجناس الدم.

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن عائشة قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضاً؛ وقولها يقتضي أنه مسند، ومأخوذ عن رسول الله ÷.

ولأن الصفرة والكدرة دم متغير فيجري مجرى الدم الخالص كما أن القيح والمصل يجري مجرى الدم.

وحجة القول الثاني: ما روي عن النبي ÷ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش.

(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. وما أثبتناه من (ب).