المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الخامسة والثلاثون: [في ذكر الحيض وبعض أحكامه]

صفحة 190 - الجزء 1

  والقاسم والهادي وأحمد بن عيسى والناصر والمؤيد بالله [وغيرهم⁣(⁣١)]، ولا أعلم قائلاً من أهل البيت بخلافه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والحاكم. وعند الشافعي ومالك والليث: أنهما يجتمعان.

  ودليلنا: قوله تعالى: {وَأُوْلَٰتُ اُ۬لْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ}⁣[الطلاق ٤] فجعل عدة الحامل بالوضع فلو كانت من ذوات الأقراء لكانت عدتها تنقضي بالحيض لا بالوضع.

  ويدل عليه: قوله ÷ لابن عمر: «طلقها حاملاً أو طاهراً»، فجعل الحمل وقتاً لإيقاع الطلاق عليها فلو كانت ممن تحيض لم تكن مدة الحمل كمدة الطهر لإيقاع الطلاق، فدل ذلك على أنها لا تحيض. وقوله ÷ في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة»، فجعل الحيض علماً لبراءة الرحم ولو كان الحيض يجتمع مع الحبل لبين ÷ ما هو الحكم. وروي عن علي # أنه قال: (رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقاً للولد).

  الخامسة: أن امتناع الحيض لأمور:

  أحدها: قبل التسع بلا خلاف، فإن كان في التاسعة فهو حيض عند المنصور إذا بلغ مدة الحيض ومثله ذكر أبو مضر في شرحه، قال أبو مضر: ذكره أصحابنا، وذكر القاضي زيد أن الدم بعد التسع حيض، ومثله ذكر أبو جعفر في الكافي، وهو قول أكثر الفقهاء، ومن الفقهاء من جعل دم الحيض للعشر.

  وثانيها: بعد الستين فإن المرأة إذا رأت الدم بعد الستين لم يكن حيضاً عندنا،


(١) ما بين المعقوفين من (ب).