الآية الخامسة والثلاثون: [في ذكر الحيض وبعض أحكامه]
  وقد ذكره الأخوان، وهو الذي يقتضيه قول زيد بن علي والمنصور، وهو قول أكثر العلماء. وذكر أبو العباس على مذهب الهادي أنه حيض، ومثله ذكر صاحب الكافي [وغيره(١)].
  وثالثها: وقت الحمل وقد فصلناه في المسألة الرابعة.
  ورابعها: أن يأتيها الدم بعد مضي أكثر الحيض وقبل مضي أقل الطهر ولا خلاف فيه.
  السادسة: أن للزوج أن يستمتع بالحائض ولا يحرم عليه إلا الجماع في الفرج، وهو قول أئمتنا $، وهو قول مالك ومحمد وأبي يوسف وأحد قولي الشافعي، وروي ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد. وعند أبي حنيفة ورواية أيضاً عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي، وروي عن شريح وسعيد ابن المسيب أنه لا يجوز له الاستمتاع.
  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ أنه كان يباشر نساءه وهن حيض، روت ذلك عائشة. وروي عنه ÷ أنه قال في الحائض: «يتجنب منها زوجها شعار الدم وله ما وراءه». وروي عنه [#(٢)] أيضاً أنه قال: «اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع بالحائض».
  السابعة: أنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل عندنا، وهو قول زيد بن علي [والقاسم(٣)] والهادي والناصر والمؤيد بالله [والمنصور بالله وغيرهم من علمائنا(٤)] وهو قول الشافعي ومالك. وعند أبي حنيفة إن طهرت من أكثر
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).