الآية الخامسة والثلاثون: [في ذكر الحيض وبعض أحكامه]
  الحيض وهو عشر حل وطؤها وإن لم تغتسل، وإن طهرت دون العشر فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تيمم إن كانت مسافرة، أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة، وروي عنه [أيضاً(١)] أنه لا بد لها أن تتيمم وتصلي بذلك التيمم. وعند محمد وزفر: إذا تيممت جاز وطؤها وإن لم تصل، وروي مثله عن أبي حنيفة. وحكي عن الأوزاعي وداود أنها إذا غسلت فرجها حل له وطؤها.
  ودليلنا: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّيٰ يَطْهُرْنَۖ} وقد قرئ {يَطْهُرْنَۖ} بالتخفيف والتشديد، [والتشديد يقتضي الغسل(٢)]. والتخفيف: لانقطاع الدم فلا بد من استعمال القراءتين معاً فيصح ما قلناه فلو عملنا بإحدى القراءتين دون الثانية من غير دلالة تدل عليه ولا تنافي يمنع من الجمع بينهما، ولا يجوز فيهما طريقة التخيير بالإجماع؛ لأنه لو كان كذلك لوجب جواز وطئها إذا اغتسلت وإن لم ينقطع الحيض، وذلك ممنوع منه بالإجماع فبطل التخيير، وإذا بطل التخيير وجب استعمالهما جميعاً وهو الذي ذهبنا إليه.
  الثامنة: أنها إذا لم تجد الماء تيممت وجاز لزوجها الوطء ولا خلاف فيه.
  التاسعة: أنه لا يجب تأخير التيمم للجماع كما يجب للصلاة عندنا، وهو قول المنصور بالله، وذكر معناه أبو مضر والقاضي زيد. وذكر صاحب الكافي أنه ينتظر، وعلتنا: أن الصلاة مؤقتة فيجب التأخير، والجماع غير مؤقت.
  العاشرة: أنه إذا وقع التيمم منها جاز لزوجها أن يأتيها مراراً بالتيمم الواحد عندنا، وهو قياس قول الناصر، وخرجوا على مذهب الهادي أنه إذا أراد الزوج المعاودة تيممت ثانياً وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله، وهذا مبني على أصل وهو أن التيمم الواحد عندنا يكفي لما شاء من الصلوات وعندهم خلافه
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في (ب): والتشديد يقتضي التطهر بالماء وهو الاغتسال.