المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الخامسة والثلاثون: [في ذكر الحيض وبعض أحكامه]

صفحة 193 - الجزء 1

  ونحن نفصل ذلك في آية التيمم إن شاء الله تعالى.

  الحادية عشرة: أن المستحاضة تأخذ بعادة نسائها في الحيض والطهر إذا لم يكن لها عادة، وعادتها تثبت بقرأين فإن لم تعرف لها ولا لنسائها عادة رجعت إلى أقل الحيض وأقل الطهر، وتقضي صلاة سبعة أيام عندنا، وهذا مقتضى قول الناصر وهو قول الشيوخ أبي القاسم البستي، وأبي طالب في الهداية، وعلي بن محمد، ذكره في المسفر، وأبو عبد الله في المرشد، وأبو الفضل الناصر، إلا أنهم ذهبوا إلى ما ذكرناه [لعدم⁣(⁣١)] التمييز [منها⁣(⁣٢)]، ولم يذكروا أقل الطهر.

  وعندنا أنها لا ترجع إلى التمييز؛ لأنه لا يحصل تمييز صحيح، وعند الهادي والمنصور أنها ترجع إلى عادة أكثر نسائها في الحيض والطهر [معاً⁣(⁣٣)]، فإن لم تعرف لهن عادة رجعت إلى أكثر الحيض وأقل الطهر، ذكروه على مذهب الهادي، وهو قول مالك، وروي ذلك عن إبراهيم النخعي.

  وعند أبي حنيفة ترجع إلى أكثر الحيض، وعند الشافعي في أحد قوليه ترجع إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة؛ والقول الثاني ترجع إلى الغالب من عادة النساء وهو ست أو سبع، وعند أبي يوسف [أنها⁣(⁣٤)] تأخذ في الصلاة والعدة بالأقل، وفي الأزواج بالأكثر ولا تقضي صومها إلا بعد العشر.


(١) في (ب): عند عدم.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).