المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية السابعة والثلاثون: [في ذكر الأيمان]

صفحة 198 - الجزء 1

  ودليلنا: قوله [تعالى]: {ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْۖ وَاحْفَظُواْ أَيْمَٰنَكُمْۖ}⁣[المائدة ٨٩] وهذا [لا يصح إلا⁣(⁣١)] في اليمين التي يمكن حفظها، ولا تكون منحلة من أصلها فإن اليمين الغموس منحلة [من أصلها⁣(⁣٢)]، والمعقودة لا تنحل إلا بالحنث.

  ويدل على ما قلناه أيضاً: قوله ÷: «يمين الغموس تدع الديار بلاقع»، ولم يذكر ÷ الكفارة [فيها كما ذكرها في غيرها⁣(⁣٣)].

  الرابعة: يمين اللغو، والعفو قد وقع فيها من الباري تعالى عن العقوبة والكفارة، واختلفوا في صورتها، فعندنا أن صورتها: أن يحلف على أمر ماض أنه كان أو لم يكن وهو يظن أنه صادق والأمر بخلافه، وهو قول زيد بن علي والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله والمنصور بالله، ولا أعلم في أهلنا قائلاً بخلافه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والليث، وهو مروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم والزهري وابن يسار وقتادة والربيع والسدي ومكحول وقد ذكرناهم عند تفسير الآية.

  وذهب الناصر في أحد القولين [وطاووس إلى⁣(⁣٤)] أن اللغو: هو يمين الغاضب، نحو أن يقول في كلامه: لا والله وبلى والله، على وجه الغضب والمجادلة، سواء كانت اليمين على أمر ماض أو على [أمر⁣(⁣٥)] مستقبل، [فهذه


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).