المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الحادية والأربعون: [في أحكام الطلاق أيضا]

صفحة 229 - الجزء 1

  فدخلت الدار، لم تطلق؛ فإن كان في تطليقتين طلقت، وهذا هو مذهبنا، وهو قول الهادي # وغيره من علمائنا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر، وهو أحد أقوال الشافعي. وذهب زفر وحماد بن أبي سليمان، وأحد أقوال الشافعي إلى أن الشرط باق حكمه، ولا يهدمه ما يهدم الطلاق. والثالث من أقوال الشافعي: أنها لا تطلق، سواء كان قد أبانها بثلاث [تطليقات⁣(⁣١)] أو دونها وأن الشرط ينهدم بالطلاق البائن.

  الثامنة: ولا ينهدم الطلاق الثلاث بردة ولا إسلام ولا تجديد ملك عندنا، وهو مذهب الهادي #، وظواهر الأدلة تدل عليه.

  التاسعة: نكاح المحلل يحلها عندنا إذا كان النكاح صحيحاً، ولا يبطله شرط التحليل والطلاق نحو أن يقول: قد نكحت⁣(⁣٢) على شرط الطلاق، أو ما جرى مجراه مما لا يفسد عقد النكاح، وهذا هو مذهب الهادي على ما صححه الأخوان، وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله [$(⁣٣)]. وعلى الجملة فهو قول علماء العترة إلا الناصر ذكره في المغني، وهو قول أبي حنيفة وأهل العراق. وذهب الناصر والشافعي إلى أنه إذا شرط التحليل لم يصح النكاح؛ لأنه ضرب من نكاح المدة. وذهب مالك والثوري والأوزاعي وأبو سفيان وأبو يوسف [وغيرهم⁣(⁣٤)] إلى أنه إذا شرط التحليل كان النكاح فاسداً ولم تحل للأول. وذهب محمد إلى أنه يصح النكاح ولا تحل للأول. وقول محمد قول ضعيف؛ لأنه إذا ثبت النكاح وصح حلت للأول؛ لأن الحل فرع على صحة النكاح.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): نكحتك.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).