المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الحادية والأربعون: [في أحكام الطلاق أيضا]

صفحة 230 - الجزء 1

  فصل: فأما ما احتجوا به من قول النبي ÷: «لعن الله المحلل والمحلل له»، ومن قوله: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» فإنه محمول على أنه وقع الوطء بغير عقد أو بعقد فاسد أو على عقد مضروب إلى مدة معلومة أو مجهولة، نحو أن يقول: قد نكحتك على أني إذا أحللتك للأول فلا نكاح، أو إذا انقضت ثلاثة أيام فلا نكاح، [وما جرى هذا المجرى⁣(⁣١)]، وقد ذكر معنى ذلك المؤيد بالله⁣(⁣٢) والمنصور بالله⁣(⁣٣).

  فصل: فأما إذا نكح راغباً بغير شرط في العقد مما ذكرناه وما شابهه فإن النكاح صحيح، ولو وعد بالطلاق قبل العقد أو بعده والعقد صحيح، فالاختيار إليه، [فلا⁣(⁣٤)] إشكال في ذلك وليس من باب التحليل في شيء، والله الهادي.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في الأصل: المؤيد. وما أثبتناه من (ب).

(٣) في الأصل: والمنصور. وما أثبتناه من (ب).

(٤) في (ب): ولا.