الآية الحادية والأربعون: [في أحكام الطلاق أيضا]
  فصل: فأما ما احتجوا به من قول النبي ÷: «لعن الله المحلل والمحلل له»، ومن قوله: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» فإنه محمول على أنه وقع الوطء بغير عقد أو بعقد فاسد أو على عقد مضروب إلى مدة معلومة أو مجهولة، نحو أن يقول: قد نكحتك على أني إذا أحللتك للأول فلا نكاح، أو إذا انقضت ثلاثة أيام فلا نكاح، [وما جرى هذا المجرى(١)]، وقد ذكر معنى ذلك المؤيد بالله(٢) والمنصور بالله(٣).
  فصل: فأما إذا نكح راغباً بغير شرط في العقد مما ذكرناه وما شابهه فإن النكاح صحيح، ولو وعد بالطلاق قبل العقد أو بعده والعقد صحيح، فالاختيار إليه، [فلا(٤)] إشكال في ذلك وليس من باب التحليل في شيء، والله الهادي.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في الأصل: المؤيد. وما أثبتناه من (ب).
(٣) في الأصل: والمنصور. وما أثبتناه من (ب).
(٤) في (ب): ولا.