الآية الثانية والأربعون: [في تحريم الإمساك مضارة للزوجة]
  حنيفة: لا تبطل حتى تصلي، وهو قول أبي يوسف.
  الخامسة: أنه لا يقبل قولها في انقضاء العدة، والعدة بالوضع أو الحيض أو الأشهر، فإن ادعت انقضاء عدتها بالوضع فلا بد من امرأة عدلة عندنا، وهو قول أئمتنا [$(١)]. ومن الفقهاء من لا يعتد بالواحدة [ومنهم من يعتبر الأربع](٢)، ومنهم من يعتبر اثنتين، ومنهم من يعتبر الثلاث(٣).
  [فصل(٤)]: وإن ادعت انقضاء عدتها بالأشهر فعليها البينة وعليه اليمين.
  [فصل(٥)]: وإن ادعت انقضاءها بالحيض فإن ادعت ذلك في مدة ممكنة معتادة نحو ثلاثة أشهر قبل قولها مع اليمين، قال أبو طالب: ولا خلاف فيه.
  وإن ادعت انقضاءها في مدة غير ممكنة ولا معتادة نحو عشرين يوماً فإنها لا تُصدق ولا بينتها، ولا أعلم في ذلك خلافاً، وإن ادعت انقضاءها في مدة ممكنة غير معتادة نحو تسعة وعشرين يوماً - فعندنا أنها إن جاءت بامرأة عدلة تشهد لها وحلفت معها قبلت عندنا، وقد ذكر ذلك أبو طالب # وغيره من علمائنا.
  [وتفصيل الشهادات يأتي في الآية الثالثة والخمسين من سورة البقرة(٦)].
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): من يعتبر الأربع ولا يعتد بالواحدة.
(٣) في الأصل: ومنهم بالثلاث.
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).