المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [ولاية عقد النكاح وما يلحق بذلك]

صفحة 237 - الجزء 1

  على نفسها ولا على من⁣(⁣١) تملك عقدة النكاح فيه، وإذا ملكت عقدة النكاح في جارية [لها⁣(⁣٢)] أو ولاء وكلت رجلاً لعقد⁣(⁣٣) النكاح [عندنا⁣(⁣٤)]، وهذا هو قول العترة $ والشافعي ومالك؛ إلا أن الشافعي يقول: إن أمة المرأة يزوجها أولياؤها، وعندنا وعند مالك: توكل. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري⁣(⁣٥) أنها تعقد على نفسها وأمتها.

  والدليل على صحة قولنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تنكح المرأةُ المرأةَ ولا المرأةُ نفسَها»، وفي بعض الأخبار: «فإن الزانية التي تزوج نفسها»، وروي عنه ÷ أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». وروي أن عائشة زوجت جارية فأمرت رجلاً [فعقد⁣(⁣٦)] النكاح، وقالت: [ليس إلى النساء الإنكاح، وذلك لا يثبت⁣(⁣٧)] إلا توقيفاً، ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة.

  الثانية: أنه لا ولاية لمن لم يبلغ ولا لزائل العقل ولا للعبد ولا للمدبر ولا للمكاتب ولا ولاية للكافر على المسلمة ولا خلاف في الجميع.

  الثالثة: أن المسلم لا ولاية له على الكافرة⁣(⁣٨) عندنا، وهو قول أئمتنا $ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي مالك، وذهب مالك في


(١) في الأصل: ما. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): بعقد.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): على.

(٦) في (ب): بعقد.

(٧) ما بين المعقوفين ناقص في (ب).

(٨) في الأصل: الكافر. وما أثبتناه من (ب).