الفصل الرابع: الأحكام: [ولاية عقد النكاح وما يلحق بذلك]
  على نفسها ولا على من(١) تملك عقدة النكاح فيه، وإذا ملكت عقدة النكاح في جارية [لها(٢)] أو ولاء وكلت رجلاً لعقد(٣) النكاح [عندنا(٤)]، وهذا هو قول العترة $ والشافعي ومالك؛ إلا أن الشافعي يقول: إن أمة المرأة يزوجها أولياؤها، وعندنا وعند مالك: توكل. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري(٥) أنها تعقد على نفسها وأمتها.
  والدليل على صحة قولنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تنكح المرأةُ المرأةَ ولا المرأةُ نفسَها»، وفي بعض الأخبار: «فإن الزانية التي تزوج نفسها»، وروي عنه ÷ أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». وروي أن عائشة زوجت جارية فأمرت رجلاً [فعقد(٦)] النكاح، وقالت: [ليس إلى النساء الإنكاح، وذلك لا يثبت(٧)] إلا توقيفاً، ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة.
  الثانية: أنه لا ولاية لمن لم يبلغ ولا لزائل العقل ولا للعبد ولا للمدبر ولا للمكاتب ولا ولاية للكافر على المسلمة ولا خلاف في الجميع.
  الثالثة: أن المسلم لا ولاية له على الكافرة(٨) عندنا، وهو قول أئمتنا $ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي مالك، وذهب مالك في
(١) في الأصل: ما. وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): بعقد.
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) في (ب): على.
(٦) في (ب): بعقد.
(٧) ما بين المعقوفين ناقص في (ب).
(٨) في الأصل: الكافر. وما أثبتناه من (ب).