المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة والأربعون: [في النهي عن العضل]

صفحة 238 - الجزء 1

  أحد قوليه إلى أن له الولاية وهو قول الحسن بن صالح.

  ودليلنا: قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٖۖ}⁣[التوبة ٧١] وقوله: {وَالذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۖ}⁣[الأنفال ٧٣].

  الرابعة: أن العاضل تبطل ولايته إذا امتنع من الإنكاح، ولا خلاف فيه، وإذا عضل انتقلت الولاية إلى الأقرب بعده، وكذلك الحكم في الغائب عندنا، وهو قول الهادي والناصر وأحد القولين للمؤيد بالله وذكره المرتضى وأبو العباس وذهب المؤيد بالله في قوله الأظهر في الغائب مثل قولنا، وقال في العاضل تنتقل إلى الحاكم، ومثله عن أبي حنيفة. وذهب الشافعي إلى أنها تنتقل إلى الحاكم في الوجهين [جميعاً⁣(⁣١)]، وقال زفر: لا تنتقل إلى من بعده، وليس له أن يزوجها.

  وحجتنا: أن ولاية الأبعد ثابتة إذا مات الأقرب أو جُنَّ، فكذلك إذا غاب أو عضل.

  الخامسة: أن مسافة الغيبة التي تبطل معها⁣(⁣٢) الولاية مسافة القصر عندنا وهو ثلاثة أيام، وهو قول المنصور بالله # في المرأة إذا كانت من أطراف الناس وهو⁣(⁣٣) قول أبي حنيفة مطلقاً. مثل قولنا وذهب الشافعي إلى أن الحاكم يزوجها إذا غاب الولي مسافة القصر. ومسافة القصر عندنا: ثمانية وأربعون ميلاً.

  وذهب المنصور في قوله الثاني إلى أن الخطيرة قدراً ومالاً إذا غاب وليها غيبة [منقطعة و⁣(⁣٤)] لا يبلغه الكتاب في شهر ذاهباً وراجعاً انتقلت الولاية إلى أقرب


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): بها.

(٣) شكل في الأصل على قوله (هو) وعلى قوله: أبي حنيفة.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).