الآية الثالثة والأربعون: [في النهي عن العضل]
  الأولياء [بعده(١)]، وإن كانت فقيرة انتظرت شهراً، سواء كانت مسافة الولي بعيدة أو قريبة، فإذا مضى شهر ولم يتمكن من وصوله لسبب من الأسباب الممكنة بطلت ولايته. فأما مذهب الهادي [#(٢)] فالغيبة عنده أن تكون مسيرة أكثر من شهر. وعند الناصر شهر فما فوقه. وعند المؤيد بالله: مسيرة شهر أو دون ذلك بقليل.
  ودليلنا: أن النص قد وقع من الشرع على أن العاضل تبطل ولايته، يدل عليه قوله ÷: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له(٣)»، وهذا نص صريح بأن المشاجرة تبطل ولاية الولي، وهي تتضمن العضل ولا خلاف فيه بين العلماء. فإذا كانت ولاية الولي تبطل بالعضل نصًّا وإجماعاً فبالأولى أن تبطل ولاية الغائب ثلاثاً.
  وإنما قلنا ذلك لأنه لم تبطل ولاية الولي إلا للضرر الحاصل عليها في امتناعه من الإنكاح والضرر الحاصل في غيبة الولي أعظم(٤)، فيجب أن يكون حكمه مثل حكمه، ويقع عليها في ذلك تفويت مصالحها ودخول الضرر عليها، وقد قال ÷: «لا ضرر ولا ضرار [في الإسلام(٥)]».
  السادسة: أن الابن وابن الابن أولى من الأب والجد عندنا، وهو قول أهل البيت $ وجمهور [الفقهاء(٦)]. وذهب الشافعي إلى أن الأب أولى ولا ولاية للابن إذا لم يكن عصبة، وعند بعضهم: هما على سواء.
  ودليلنا: اتفاق أهل البيت $ على ذلك.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): لها.
(٤) في (ب): أشد.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) في (ب): العلماء.