الآية الرابعة والأربعون: [في الرضاعة وما يتبعها]
  محدود، وإنما هو على قدر صلاح الصبي.
  قوله: {وَعَلَي اَ۬لْمَوْلُودِ لَهُۥ} يعني: الأب.
  [قوله(١)]: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} يعني: النفقة والكسوة لأم الولد في حال الرضاعة، قال الضحاك والثوري: وذلك في المطلقة.
  قوله: {بِالْمَعْرُوفِۖ} معناه: على قدر اليسار والإعسار.
  قوله: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَاۖ} معناه: لا [تكلف](٢) إلا دون طاقتها، [والوسع: دون الطاقة(٣)].
  قوله: {لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا} معناه: لا يلحق بالأم ضرر لأجل ولدها بأن ينزع الولد منها ويدفع الولد إلى غيرها إذا كانت مريدة لرضاعه.
  قوله: {وَلَا مَوْلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۖ} معناه: أن الأب لا يضار بولده [بأن يلقي ابنه مضارة له(٤)]. وقيل: لا تضار والدة بأن تكره على الرضاع، ولا يضار الأب بأن يلزم أكثر(٥) مما يجب عليه في الأجرة. وقيل: لا تضار الأم والأب بأن لا ترضع الأم أو بمنع الولد الأب. وقيل: الضرر يرجع إلى الولد فكان المعنى لا يضار كل واحد منهما بالصبي الأم بأن لا ترضعه والأب بأن لا [ينفق عليه(٦)] أو ينتزعه من الأم.
  قوله: {وَعَلَي اَ۬لْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَۖ} قيل: وارث الولد، عن الحسن وقتادة والسدي، وهو الذي يرث الولد. وقيل: وارث الوالد، ذكره قبيصة بن ذؤيب. والأول هو الصحيح.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): يلزمها.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) في (ب): بإلقائه إليه مضارة.
(٥) في (ب): بأكثر.
(٦) في الأصل: ينفقه. وما أثبتناه من (ب).