الآية الرابعة والأربعون: [في الرضاعة وما يتبعها]
  وكانت أولى بإرضاعه من غيرها، وحكم على الأب بذلك.
  والدليل عليه: الآية فإنه قال [تعالى(١)]: {۞وَالْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ}، [وقوله تعالى(٢)]: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.
  [فصل(٣)]: ولا فرق بين بقاء الزوجية بينهما أو بعد الطلاق عندنا، [وهو الذي يدل عليه قول الهادي(٤)]، وهو قول المؤيد بالله، وبه قال بعض الشافعية. وبعضهم قال: لا تجب لها [مع بقاء(٥)] الزوجية، وخرجه بعضهم على المذهب.
  ودليلنا: قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ولم يفصل بين حال الزوجية وعدمها، فإن وجد الأب من يرضعه بغير أجرة لم تجب عليه أجرة لأمه.
  فصل: [ودليل نفقة الأقارب مأخوذ من(٦)] قوله تعالى: {وَعَلَي اَ۬لْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَۖ} وتفصيله في كتب الفقه.
  السادسة: أن الحولين مدة الرضاع عندنا، وهو قول أهل البيت $، وهو قول أبي علي والشافعي وأبي يوسف ومحمد والثوري وابن حي، وأحد الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عن مالك: حولان ونصف، وهو قول أبي حنيفة. وعند زفر مدته إلى أن يستغني [الصبي(٧)] عن اللبن بغيره وإن بلغ ثلاث سنين.
  ودليلنا: قوله تعالى في هذه الآية: {يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ لِمَنْ
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) في (ب): وهو الذي ذكره بعضهم على مذهب الهادي.
(٥) في (ب): في حال.
(٦) الذي في (ب): ونفقة الأقارب واجبة يدل عليه.
(٧) ما بين المعقوفين من (ب).