المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة والأربعون: [في الرضاعة وما يتبعها]

صفحة 247 - الجزء 1

  وكانت أولى بإرضاعه من غيرها، وحكم على الأب بذلك.

  والدليل عليه: الآية فإنه قال [تعالى⁣(⁣١)]: {۞وَالْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ}، [وقوله تعالى⁣(⁣٢)]: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.

  [فصل⁣(⁣٣)]: ولا فرق بين بقاء الزوجية بينهما أو بعد الطلاق عندنا، [وهو الذي يدل عليه قول الهادي⁣(⁣٤)]، وهو قول المؤيد بالله، وبه قال بعض الشافعية. وبعضهم قال: لا تجب لها [مع بقاء⁣(⁣٥)] الزوجية، وخرجه بعضهم على المذهب.

  ودليلنا: قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ولم يفصل بين حال الزوجية وعدمها، فإن وجد الأب من يرضعه بغير أجرة لم تجب عليه أجرة لأمه.

  فصل: [ودليل نفقة الأقارب مأخوذ من⁣(⁣٦)] قوله تعالى: {وَعَلَي اَ۬لْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَۖ} وتفصيله في كتب الفقه.

  السادسة: أن الحولين مدة الرضاع عندنا، وهو قول أهل البيت $، وهو قول أبي علي والشافعي وأبي يوسف ومحمد والثوري وابن حي، وأحد الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عن مالك: حولان ونصف، وهو قول أبي حنيفة. وعند زفر مدته إلى أن يستغني [الصبي⁣(⁣٧)] عن اللبن بغيره وإن بلغ ثلاث سنين.

  ودليلنا: قوله تعالى في هذه الآية: {يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ لِمَنْ


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في (ب): وهو الذي ذكره بعضهم على مذهب الهادي.

(٥) في (ب): في حال.

(٦) الذي في (ب): ونفقة الأقارب واجبة يدل عليه.

(٧) ما بين المعقوفين من (ب).