المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة والأربعون: [في الرضاعة وما يتبعها]

صفحة 248 - الجزء 1

  أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ اَ۬لرَّضَٰعَةَۖ}، وقوله تعالى: {وَفِصَٰلُهُۥ فِے عَامَيْنِۖ}⁣[لقمان ١٤] وقد ذكرنا في التفسير أن قوله: حولين كاملين أزال اللبس بقوله: {كَامِلَيْنِۖ} كي لا يتوهم أنه دون الحولين؛ لأن العرب تذكر الحول والشهر [وهي تريد الأكثر والأغلب⁣(⁣١)] فأزال الله [تعالى⁣(⁣٢)] اللبس بذلك.

  ويدل عليه أيضاً: قوله ÷: «لا رضاع دون حولين»، وقوله ÷: «لا رضاع بعد فصال».

  السابعة: أن الرضاع بعد الحولين لا يُحَرِّم [وهو قول كافة العلماء إلا ما يحكى عن عائشة والليث أنه يحرم ودليلنا ما ذكر من الإجماع وما روي عن علي # أنه⁣(⁣٣)] أتاه رجل فقال: إن لي زوجة وإني أصبت جارية فأتيتها يوماً، فقالت: لقد أرويتها من ثديي، فما تقول في ذلك؟ فقال #(⁣٤): (انطلق وخذ بأي رجلي أمتك [كيف⁣(⁣٥)] شئت، لا رضاع إلا ما أنبت لحماً أو شد عظماً ولا رضاع بعد فصال).


(١) في (ب): ولا تريد كله بل تريد الأغلب والأكثر.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) الذي في (ب): عندنا، وهو قول أهل البيت $، وقول الشافعي وأبي يوسف ومحمد والثوري وابن حي، ورواية عن مالك وعند مالك أيضاً: حولان وشهر. وعند أبي حنيفة: حولان ونصف. وعند زفر: إلى ثلاثة أحوال. وعند عائشة والليث أن الرضاع يحرم ولم يحدا حداً.

والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ} فأخبر تعالى بأن تمام الرضاع بالحولين وما زاد عليهما لم يكن من مدة الرضاع، ولا يجوز أن يكون المراد بالآية التمام من جهة العادة؛ لأن العادة تختلف.

دليل آخر: قوله ÷: «لا رضاع بعد فصال» بعد دون حولين على ما ذكرناه في المسألة التي قبلها.

دليل آخر: قول علي كرم الله وجهه ورضي عنه لما.

(٤) الذي في (ب): فقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).