الفصل الثالث: الأحكام: [من يجوز التعريض لها بالخطبة ومن لا يجوز]
الفصل الثالث: الأحكام: [من يجوز التعريض لها بالخطبة ومن لا يجوز]
  الآية تدل على أحكام، وفيه مسائل:
  الأولى: أن التعريض بالخطبة جائز عندنا ولا خلاف فيه، وذكر أحمد الناصر بن الهادي في صورة التعريض أن يقول: إنك ممن يُرغب فيك لأحوالك الجميلة، وإني لمحتاج إلى زوجة موافقة، وكذلك [فالمطلقة(١)] طلاقاً بائناً والمنفسخ نكاحها والملاعنة حكمهم حكم المعتدة عن الوفاة يجوز التعريض لهن ويكره التصريح، وإن لم يكن محرماً، [ولا أعلم في هذه الجملة خلافاً إلا في الطلاق البائن، فذكر صاحب الوافي: أن المختلعة لا يجوز لها التعريض، وقد حكي نحوه عن الشافعي.
  وجه قولنا: قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ اِ۬لنِّسَآءِ}(٢)].
  الثانية: أنه لا يجوز التعريض ولا التصريح بالخطبة للمطلقة طلاقاً رجعياً، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذلك فلا تجوز خطبة الرجل على خطبة غيره لقوله ÷ «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» وهذا في المخطوبة التي قد رضيت بالخاطب وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً.
  الثالثة: أن الخطبة فيما عدا ما تقدم تجوز ولا تحرم ولا تكره، ولا خلاف فيه.
(١) في (ب): في المطلقة.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).