المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [من يجوز التعريض لها بالخطبة ومن لا يجوز]

صفحة 258 - الجزء 1

الفصل الثالث: الأحكام: [من يجوز التعريض لها بالخطبة ومن لا يجوز]

  الآية تدل على أحكام، وفيه مسائل:

  الأولى: أن التعريض بالخطبة جائز عندنا ولا خلاف فيه، وذكر أحمد الناصر بن الهادي في صورة التعريض أن يقول: إنك ممن يُرغب فيك لأحوالك الجميلة، وإني لمحتاج إلى زوجة موافقة، وكذلك [فالمطلقة⁣(⁣١)] طلاقاً بائناً والمنفسخ نكاحها والملاعنة حكمهم حكم المعتدة عن الوفاة يجوز التعريض لهن ويكره التصريح، وإن لم يكن محرماً، [ولا أعلم في هذه الجملة خلافاً إلا في الطلاق البائن، فذكر صاحب الوافي: أن المختلعة لا يجوز لها التعريض، وقد حكي نحوه عن الشافعي.

  وجه قولنا: قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ اِ۬لنِّسَآءِ}⁣(⁣٢)].

  الثانية: أنه لا يجوز التعريض ولا التصريح بالخطبة للمطلقة طلاقاً رجعياً، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذلك فلا تجوز خطبة الرجل على خطبة غيره لقوله ÷ «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» وهذا في المخطوبة التي قد رضيت بالخاطب وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً.

  الثالثة: أن الخطبة فيما عدا ما تقدم تجوز ولا تحرم ولا تكره، ولا خلاف فيه.


(١) في (ب): في المطلقة.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).