المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 259 - الجزء 1

الآية السابعة والأربعون: [في الطلاق والمهر]

  قوله تعالى: {۞لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۖ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي اَ۬لْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ وَعَلَي اَ۬لْمُقْتِرِ قَدْرُهُۥ مَتَٰعاَۢ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُحْسِنِينَۖ ٢٣٤}⁣[البقرة].

الفصل الأول: اللغة:

  المس: مصدر، تقول: مسست أمس مساً، والمس: ملاقاة بشرتك لبشرتها. والفرض: الواجب، والفرض: التقدير، وأصل الفرض: القطع. والمتعة: أصلها من الاستمتاع، وهو: الانتفاع بالشيء، ومنه: متعة المطلقة. والموسع: ذو السعة في المال. والمقتر: المقل منه.

الفصل الثاني: النزول:

  قيل: نزلت الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمِّ لها مهراً، ثم طلقها قبل أن يمسها فنزلت الآية، فروي أن رسول الله ÷ قال: «متعها ولو بقلنسوتك».

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {إِن طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۖ} معناه: لا حرج ولا إثم عليكم إن طلقتم النساء قبل المسيس أو قبل الفرض والتقدير للمهر، والمس كناية عن الوطء، والخلوة تقوم مقام الوطء عندنا.

  [قوله: {أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۖ} معناه: لم تقدروا ولم توجبوا لهن مهراً معدوداً⁣(⁣١)].

  فإن قيل: لم رفع الجناح في طلاق غير المدخول بها وحكمها هي والمدخول بها على سواء؟


(١) ما بين المعقوفين من (ب).