المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [جواز النكاح من غير تسمية مهر]

صفحة 260 - الجزء 1

  قلنا: لأن له طلاقها على كل حال، والمدخول بها لا يجوز [له⁣(⁣١)] طلاقها إلا على طهر لم يجامعها فيه.

  وفيه فائدة أخرى: وهو أن الطلاق قبل الألفة والصحبة لا يقع معه ندامة. وقيل: إنه لا عدة عليها فلا يمكن مراعاة السنة والبدعة فيه. وقيل: ليس لهن عليكم سبيل في هذا الطلاق بمهر و [لا⁣(⁣٢)] نفقة.

  قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} معناه: أعطوهن ما يتمتعن به.

  قوله: {عَلَي اَ۬لْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ وَعَلَي اَ۬لْمُقْتِرِ قَدْرُهُۥ} معناه: على الغني على قدر حاله وعلى الفقير على قدر حاله.

  قوله: {مَتَٰعاَۢ} معناه: متعوهن متاعًا.

  {بِالْمَعْرُوفِۖ} معناه: بما أمركم الله به من غير ظلم.

  وقوله: {حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُحْسِنِينَۖ ٢٣٤} معناه: واجب يلزم المحسنين، وخص المحسنين بالذكر وإن كان يلزم غيرهم تأكيداً ليقوموا به، ذكره أبو علي. وقيل: معناه: من أراد أن يحسن فهذا سبيله وحكمه، ذكر معناه أبو مسلم.

الفصل الرابع: الأحكام: [جواز النكاح من غير تسمية مهر]

  الآية تدل على أنه لا بدعة في طلاق غير المدخول بها وأنه مباح في كل حال. وفي هذا [الفصل⁣(⁣٣)] مسائل:

  الأولى: أن النكاح يصح من غير تسمية مهر عندنا، وهو قول أهل البيت $، إلا رواية عن زيد بن علي #، وهي رواية ضعيفة أحسبها خلاف الإجماع وقد ذكر الحاكم | أن المسألة إجماع.

  [قال الحاكم رحمة الله عليه في هذه المسألة: إنه لو لم يصح النكاح لم يصح


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).