الفصل الرابع: الأحكام: [جواز النكاح من غير تسمية مهر]
  قلنا: لأن له طلاقها على كل حال، والمدخول بها لا يجوز [له(١)] طلاقها إلا على طهر لم يجامعها فيه.
  وفيه فائدة أخرى: وهو أن الطلاق قبل الألفة والصحبة لا يقع معه ندامة. وقيل: إنه لا عدة عليها فلا يمكن مراعاة السنة والبدعة فيه. وقيل: ليس لهن عليكم سبيل في هذا الطلاق بمهر و [لا(٢)] نفقة.
  قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} معناه: أعطوهن ما يتمتعن به.
  قوله: {عَلَي اَ۬لْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ وَعَلَي اَ۬لْمُقْتِرِ قَدْرُهُۥ} معناه: على الغني على قدر حاله وعلى الفقير على قدر حاله.
  قوله: {مَتَٰعاَۢ} معناه: متعوهن متاعًا.
  {بِالْمَعْرُوفِۖ} معناه: بما أمركم الله به من غير ظلم.
  وقوله: {حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُحْسِنِينَۖ ٢٣٤} معناه: واجب يلزم المحسنين، وخص المحسنين بالذكر وإن كان يلزم غيرهم تأكيداً ليقوموا به، ذكره أبو علي. وقيل: معناه: من أراد أن يحسن فهذا سبيله وحكمه، ذكر معناه أبو مسلم.
الفصل الرابع: الأحكام: [جواز النكاح من غير تسمية مهر]
  الآية تدل على أنه لا بدعة في طلاق غير المدخول بها وأنه مباح في كل حال. وفي هذا [الفصل(٣)] مسائل:
  الأولى: أن النكاح يصح من غير تسمية مهر عندنا، وهو قول أهل البيت $، إلا رواية عن زيد بن علي #، وهي رواية ضعيفة أحسبها خلاف الإجماع وقد ذكر الحاكم | أن المسألة إجماع.
  [قال الحاكم رحمة الله عليه في هذه المسألة: إنه لو لم يصح النكاح لم يصح
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).