المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[ما يثبت للمتوفى عنها والمطلقة قبل الفرض والمسيس]

صفحة 261 - الجزء 1

  الطلاق، وما ذكره ظاهر لا لبس فيه، وهو قول الجمهور⁣(⁣١)].

  ودليلنا: هذه الآية فإنها مصرحة بالطلاق والمتعة، [وهما لا يثبتان⁣(⁣٢)] إلا بعد ثبوت النكاح وهذا ظاهر.

  ويدل عليه أيضًا: ما روي أن النبي ÷ قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلاناً؟» قالت: نعم، فزوج أحدهما من صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها مهراً.

  الثانية: أن للزوجة المطالبة بفرض المهر قبل الدخول ولا خلاف فيه، فإن دخل بها قبل فرض المهر كان لها مهر المثل ولا خلاف فيه.

[ما يثبت للمتوفى عنها والمطلقة قبل الفرض والمسيس]

  الثالثة: أن الزوج إذا مات قبل فرض المهر وقبل الدخول فلا مهر لها ولها الميراث عندنا، وهو قول القاسم والهادي وهو الذي صححه علمائنا من مذهبهما، [وهو قول الباقر والصادق والناصر وسائر أهل البيت $ إلا ما نذكره من بعضهم⁣(⁣٣)] وهو قول مالك والأوزاعي والليث والشافعي في أحد قوليه، [وفي رواية عن القاسم والناصر أن لها المتعة لا غير، وفي رواية المنتخب عن الهادي # أن لها مهر مثلها والميراث⁣(⁣٤)]، وعند أبي حنيفة وأصحابه لها المهر والميراث، وروي ذلك عن ابن مسعود والحسن والضحاك وأبي علي.

  ودليلنا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثم توفي قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، قال: فلها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): والطلاق والمتعة لا يصحان ... إلخ.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).