المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 264 - الجزء 1

  الرجال النساء قبل المسيس، وهو الجماع أو الخلوة، عن ابن مسعود والعراقيين.

  قوله: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ} معناه: أو جبتم لهن مهراً مقدراً.

  قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} معناه: عليكم نصف ما قدرتم وسميتم من المهر.

  قوله: {إِلَّا أَنْ يَّعْفُونَ} معناه: بترك النساء نصف صداقهن فلا يطلبن⁣(⁣١) الأزواج بذلك، عن ابن عباس وسائر العلماء.

  قوله: {أَوْ يَعْفُوَاْ اَ۬لذِے بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ اُ۬لنِّكَاحِۖ} معناه: يترك. وقيل: الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم وحماد وأبي حذيفة وابن شبرمة والشعبي ومحمد بن كعب ونافع وقتادة والضحاك وطاووس وأبي حنيفة وأبي علي، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وعليه الأكثر⁣(⁣٢) من العلماء. وقيل: هو الولي، وروي هذا عن علقمة ومجاهد والحسن والشافعي. وقال أهل هذا المذهب: يجوز للولي أن يهب مهر وليته إذا كانت بكراً، ولا يجوز إذا كانت ثيباً.

  قوله: {وَأَن تَعْفُواْ} قيل: خطاب للأزواج⁣(⁣٣) والزوجة، عن ابن عباس. وقيل خطاب للزوج وحده، عن الشعبي، وجمع لأنه خطاب لكل زوج.

  قوله: {أَقْرَبُ لِلتَّقْوَيٰۖ} معناه إلى التقوى؛ لاتقاء⁣(⁣٤) كل واحد منهما ظلم صاحبه فيما يجب من حقه. وقيل: أدعى إلى اتقاء معاصي الله [تعالى⁣(⁣٥)] للرغبة فيما رغب الله [تعالى⁣(⁣٦)] فيه من العفو عن ما له. وقيل: لأنه يستحق الثواب


(١) في (ب): يطالبن.

(٢) في (ب): الكثير.

(٣) في (ب): للزوج.

(٤) في الأصل: لإلقاء. وما أثبتناه من (ب).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) ما بين المعقوفين من (ب).