المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[مقدمة المؤلف]

صفحة 32 - الجزء 1

  شرعية بأربعة فصول: الأول في اللغة، الثاني في النزول، الثالث في المعنى، الرابع في الأحكام.

  أما الفصل الأول وهو في اللغة فإنا نذكر في هذا الفصل معنى اللغة في كل لفظة مشكلة من كل آية شرعية؛ ليعرفها من لا معرفة له بلغة العرب، ونكفيه مؤنة الطلب؛ لأن القرآن نزل على اللغة العربية يدل عليه قوله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖۖ ١٩٥}⁣[الشعراء].

  وأما الفصل الثاني وهو في النزول فاعلم أنا نذكر سبب نزول الآية إن كانت نزلت لسبب، وما لم ينزل من الآيات لسبب فإنا لا نذكر هذا الفصل فيه؛ إذ لا فائدة فيه؛ وإنما ذكرنا السبب لأنه أصل عظيم لاختلاف العلماء فيه، فمنهم من يقول: يقصر حكم الآية على سببها، وكذلك الخبر، ومنهم من يقول: لا يقصر بل يتعدى، والاعتبار عندنا باللفظ الوارد في الآية والخبر لا بالسبب، وقد ذكرنا ذلك في مواضعه من أصول الفقه.

  وأما الفصل الثالث - وهو في المعنى - فاعلم [أنا نذكر من ذلك]⁣(⁣١) المعنى في كل آية، ونذكر أقوال المفسرين مفصلة في هذا الفصل؛ إذ لا بد من معرفة المعنى في كل كلمة، فإن كان [معناها واحداً]⁣(⁣٢) حملت عليه، وإن كان لها أكثر من معنى واحد و [كانت⁣(⁣٣)] هذه المعاني غير معارضة للأدلة حملت على الجميع إذا كان الجمع يصح بينها، أو التخيير فيها على ما ذلك مفصل في مواضعه من أصول الفقه. وإن كان بعض المعاني معارضاً للأدلة علمنا أنه غير مراد [من


(١) في (ب): أنه لا بد من ذكر.

(٢) في (ب): لها معنى واحد.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).