المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 35 - الجزء 1

سورة البقرة

  مدنية باتفاق، ونذكر منها أربعاً وخمسين آية شرعية.

الآية الأولى منها: [تتعلق بتحريم الرشوة وغير ذلك]

  قوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِے ثَمَناٗ قَلِيلاٗ وَإِيَّٰيَ فَاتَّقُونِۖ ٤٠}⁣[البقرة].

الفصل الأول: اللغة:

  الشراء: هو أن يأخذ الشيء بثمن يعطيه فيه. والشراء أيضاً: هو البيع للشيء بثمن تأخذه فيه، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنِۢ بَخْسٖ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٖ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ اَ۬لزَّٰهِدِينَۖ ٢٠}⁣[يوسف] معناه: باعوه، قال الشاعر:

  وشريت بردًا ليتني ... من بعد برد كنت هامه

  معناه: باعه، وهو من الأضداد.

  والثمن: هو البدل في البيع على الحقيقة، فإذا أطلق في غير ذلك كان توسعاً وتشبيهاً، نحو ذكر الثمن في هذه الآية.

  والثمن: فهو الدراهم والدنانير على كل حال لغة وشرعاً، وأما ما عداهما من ذوات الأمثال وذوات القيم فإن ما دخله الباء منهما⁣(⁣١) فهو ثمن من جهة اللغة، وأما من جهة الشرع فكل واحد منهما مبيع.

  فصل: وقد يكون شيء من الموزونات ثمناً على الإطلاق من جهة العرف كالفلوس في بعض البلدان.

الفصل الثاني: النزول

  قيل: نزلت الآية في أحبار اليهود، وهي عندنا لا تقصر عليهم بل هي عامة.


(١) في (ب): فيهما.