الفصل الأول: اللغة:
سورة البقرة
  مدنية باتفاق، ونذكر منها أربعاً وخمسين آية شرعية.
الآية الأولى منها: [تتعلق بتحريم الرشوة وغير ذلك]
  قوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِے ثَمَناٗ قَلِيلاٗ وَإِيَّٰيَ فَاتَّقُونِۖ ٤٠}[البقرة].
الفصل الأول: اللغة:
  الشراء: هو أن يأخذ الشيء بثمن يعطيه فيه. والشراء أيضاً: هو البيع للشيء بثمن تأخذه فيه، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنِۢ بَخْسٖ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٖ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ اَ۬لزَّٰهِدِينَۖ ٢٠}[يوسف] معناه: باعوه، قال الشاعر:
  وشريت بردًا ليتني ... من بعد برد كنت هامه
  معناه: باعه، وهو من الأضداد.
  والثمن: هو البدل في البيع على الحقيقة، فإذا أطلق في غير ذلك كان توسعاً وتشبيهاً، نحو ذكر الثمن في هذه الآية.
  والثمن: فهو الدراهم والدنانير على كل حال لغة وشرعاً، وأما ما عداهما من ذوات الأمثال وذوات القيم فإن ما دخله الباء منهما(١) فهو ثمن من جهة اللغة، وأما من جهة الشرع فكل واحد منهما مبيع.
  فصل: وقد يكون شيء من الموزونات ثمناً على الإطلاق من جهة العرف كالفلوس في بعض البلدان.
الفصل الثاني: النزول
  قيل: نزلت الآية في أحبار اليهود، وهي عندنا لا تقصر عليهم بل هي عامة.
(١) في (ب): فيهما.