المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى

صفحة 36 - الجزء 1

الفصل الثالث: المعنى

  قوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِے} قيل: بحججي وما أنزلته في الكتب. وقيل: أراد به صفة النبي ÷.

  [قوله]⁣(⁣١): {ثَمَناٗ قَلِيلاٗ} معناه: لا تأخذوا على تعليمه أجراً.

الفصل الرابع: الأحكام:

  هذه الآية تدل على تحريم أخذ الرشا في القضاء والفتاوى والشهادة وغير ذلك من أبواب الدين.

  وفي الخبر عن النبي ÷: «لعن الله الراشي والمرتشي⁣(⁣٢)».

  فصل: [مسألة⁣(⁣٣)]: أما المرتشي فلا خلاف فيه، وأما الراشي فيجوز له أن يرشي الحاكم إذا كان [الحاكم]⁣(⁣٤) جائراً، وكان لا يصل إلى حقه إلا بالرشوة، هذا عندنا⁣(⁣٥)، [وقد ذكره المنصور بالله، ولا يبعد]⁣(⁣٦) على أصول أصحابنا والله أعلم.

  فصل: [ونذكر هاهنا مسألة]⁣(⁣٧) لتعلقها بالأثمان، فنقول: الدراهم والدنانير تتعين عندنا وهو قول الناصر والمؤيد بالله والشافعي، وعند الهادي والمنصور بالله والناصر أيضاً في أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه: أنها لا تتعين.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): والمرشى له.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) قال في هامش الأصل ما لفظه: وجه ذلك: جواز الاستفداء لحقه كما يستفدى من اللصوص ببعض المال، وقيل: عموم الحديث يمنع، وبنى على الأول.

(٦) في (ب): وهو قول المنصور بالله وليس بالبعيد.

(٧) في (ب): مسألة أخرى نذكرها.