الفصل الثالث: المعنى
الفصل الثالث: المعنى
  قوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِے} قيل: بحججي وما أنزلته في الكتب. وقيل: أراد به صفة النبي ÷.
  [قوله](١): {ثَمَناٗ قَلِيلاٗ} معناه: لا تأخذوا على تعليمه أجراً.
الفصل الرابع: الأحكام:
  هذه الآية تدل على تحريم أخذ الرشا في القضاء والفتاوى والشهادة وغير ذلك من أبواب الدين.
  وفي الخبر عن النبي ÷: «لعن الله الراشي والمرتشي(٢)».
  فصل: [مسألة(٣)]: أما المرتشي فلا خلاف فيه، وأما الراشي فيجوز له أن يرشي الحاكم إذا كان [الحاكم](٤) جائراً، وكان لا يصل إلى حقه إلا بالرشوة، هذا عندنا(٥)، [وقد ذكره المنصور بالله، ولا يبعد](٦) على أصول أصحابنا والله أعلم.
  فصل: [ونذكر هاهنا مسألة](٧) لتعلقها بالأثمان، فنقول: الدراهم والدنانير تتعين عندنا وهو قول الناصر والمؤيد بالله والشافعي، وعند الهادي والمنصور بالله والناصر أيضاً في أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه: أنها لا تتعين.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): والمرشى له.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) قال في هامش الأصل ما لفظه: وجه ذلك: جواز الاستفداء لحقه كما يستفدى من اللصوص ببعض المال، وقيل: عموم الحديث يمنع، وبنى على الأول.
(٦) في (ب): وهو قول المنصور بالله وليس بالبعيد.
(٧) في (ب): مسألة أخرى نذكرها.