المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[أحكام تتعلق بالعبد في النكاح والطلاق وما يلحق بذلك]

صفحة 326 - الجزء 1

  الأولى إذا حصلت في الثانية والثالثة والرابعة حلت. ولا دلالة في الآية، ولا في غيرها تمنع من جريان علة التحليل فأينما وجدت وجد حكمها.

  فأما قولهم: إن نكاح الواحدة تزول معه خشية العنت، كما قال المؤيد بالله وغيره، فإنا نعلم بالضرورة خلاف ذلك، فإن خشية العنت لا تزول بالواحدة مع بعض الناس قطعاً بل يختلف [ذلك باختلاف الناس⁣(⁣١)] ولا يستمر فيه الحال [أصلاً وهذا ظاهر⁣(⁣٢)].

[أحكام تتعلق بالعبد في النكاح والطلاق وما يلحق بذلك]

  العاشرة: أن للعبد أن يتزوج أربعاً وحكمه في الطلاق والعدة حكم الأحرار سواء كان تحته حرة أو أمة، هذا عندنا وهو قول أئمة الرسوس والسادة الهارونيين، وهو قول أبي الدرداء ومجاهد وسالم والقاسم بن محمد وربيعة وك وأبي ثور وداود.

  وذهب زيد بن علي والناصر والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه لا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين، وذهب زيد والناصر وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن العدة والطلاق بالنساء؛ فإن كانت حرة فالطلاق ثلاث، وفي الأمة تطليقتان، والعدة كذلك فللحرة ثلاثة أقراء وللأمة قرءان، ووافقهم في العدة الشافعي؛ فأما الطلاق فهو بالرجال عنده، فللعبد تطليقتان سواء كان تحته حرة أو أمة.

  ودليلنا: هذه الآية [وهي⁣(⁣٣)] قوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآءِ مَثْنَيٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ}⁣[النساء: ٣]، والنصوصات لا تقصر على أسبابها عندنا


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).