المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 37 - الجزء 1

  والدليل عل صحة قولنا: قوله ÷: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، عيناً بعين» فدل ذلك على أنها تتعين عند التعيين، ولأن كل ما تعين بالقبض تعين بالعقد كالعروض.

الآية الثانية: [في وجوب الصلاة والزكاة]

  قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ اُ۬لصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ اُ۬لزَّكَوٰةَ وَارْكَعُواْ مَعَ اَ۬لرَّٰكِعِينَۖ ٤٢}⁣[البقرة].

الفصل الأول: اللغة

  الصلاة في اللغة: هي الدعاء قال الشاعر:

  تقول بنتي وقد أزمعت مرتحلاً ... يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا

  عليكِ مثل الذي صليتِ فاعتصـ ... ـمي⁣(⁣١) نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا

  وأما في الشرع: فالصلاة عبارة عن أفعال وأذكار وهيئات مخصوصة، معقودة بنية متقدمة على التكبيرة أو مقارنة لأولها، أو مخالطة لجميعها، على ما نفصله، وعندي أن المقارنة لا تحصل على الحقيقة إلا بعد نية متقدمة لها متصلة بها من غير فصل.

  والزكاة في اللغة: هي الزيادة والنماء يقال: نما الزرع وزكا.

  وأما في عرف الشرع: فوضعت على إخراج جزء من المال عند تكامل الشرائط.

  والركوع في اللغة: هو الانحناء قال الشاعر:

  وصرت إلى حد تقومني العصا ... أدب كأني كلما قمتُ راكع

  ثم وضع على فعل مخصوص في الصلاة.


(١) قال في هامش للأصل: فاغتمضي نوماً. (سماع).