[المهر الفاسد ووجه فساده]
  قال أبو حنيفة وأبو يوسف: فإن تزوجها على خدمة [حر(١)] سنة كان لها مهر مثلها، قال محمد: لها قيمة خدمته سنة.
  والدليل على قولنا: قوله تعالى: {إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَي اَ۪بْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَيٰ أَن تَأْجُرَنِے ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ}[القصص ٢٧]، وشريعة(٢) من تقدمنا تلزمنا ما لم يثبت عندنا نسخها، [ولأن عقد النكاح له عوض والإجارة عوض فيجوز أن تكون عوضاً(٣)].
[المهر الفاسد ووجه فساده]
  الثالثة: أن المهر الفاسد ما كان دون أقل المهر أو مجهولاً كالتزويج على حكمها، أو كان مما لا يجوز تملكه [للمسلمين كالخمر، أو مما لا يجوز تملكه(٤)] في الحال كالمدبر، أو في الحال والمآل كأم الولد.
  فصل: فإن(٥) كان فاسداً لكميته نحو أن يكون [دون أقل المهر(٦)] فإنه يجب لها مهر المثل بالدخول عندنا [قال المؤيد بالله: لا نص لأصحابنا ولا يمتنع أنها تستحق مهر المثل(٧)] وهو قول المنصور بالله # وزفر.
  وخرج أبو العباس والمؤيد بالله وأبو طالب على مذهب الهادي #: أنه يجب تكميل أقل المهر [عنده(٨)]، وهو قول الناصر وأبي حنيفة وأصحابه إلا زفر.
(١) ما أثبتناه من (ب): أما في الأصل: فقال في هامشه: عبد ظ.
(٢) في الأصل: فشريعة. وما أثبتناه من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) في الأصل: إن. وما أثبتناه من (ب).
(٦) في (ب): لدون عشرة وهو أقل المهر.
(٧) ما بين المعقوفين من (ب).
(٨) ما بين المعقوفين من (ب).