المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[المهر الفاسد ووجه فساده]

صفحة 335 - الجزء 1

  قال أبو حنيفة وأبو يوسف: فإن تزوجها على خدمة [حر⁣(⁣١)] سنة كان لها مهر مثلها، قال محمد: لها قيمة خدمته سنة.

  والدليل على قولنا: قوله تعالى: {إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَي اَ۪بْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَيٰ أَن تَأْجُرَنِے ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ}⁣[القصص ٢٧]، وشريعة⁣(⁣٢) من تقدمنا تلزمنا ما لم يثبت عندنا نسخها، [ولأن عقد النكاح له عوض والإجارة عوض فيجوز أن تكون عوضاً⁣(⁣٣)].

[المهر الفاسد ووجه فساده]

  الثالثة: أن المهر الفاسد ما كان دون أقل المهر أو مجهولاً كالتزويج على حكمها، أو كان مما لا يجوز تملكه [للمسلمين كالخمر، أو مما لا يجوز تملكه⁣(⁣٤)] في الحال كالمدبر، أو في الحال والمآل كأم الولد.

  فصل: فإن⁣(⁣٥) كان فاسداً لكميته نحو أن يكون [دون أقل المهر⁣(⁣٦)] فإنه يجب لها مهر المثل بالدخول عندنا [قال المؤيد بالله: لا نص لأصحابنا ولا يمتنع أنها تستحق مهر المثل⁣(⁣٧)] وهو قول المنصور بالله # وزفر.

  وخرج أبو العباس والمؤيد بالله وأبو طالب على مذهب الهادي #: أنه يجب تكميل أقل المهر [عنده⁣(⁣٨)]، وهو قول الناصر وأبي حنيفة وأصحابه إلا زفر.


(١) ما أثبتناه من (ب): أما في الأصل: فقال في هامشه: عبد ظ.

(٢) في الأصل: فشريعة. وما أثبتناه من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في الأصل: إن. وما أثبتناه من (ب).

(٦) في (ب): لدون عشرة وهو أقل المهر.

(٧) ما بين المعقوفين من (ب).

(٨) ما بين المعقوفين من (ب).