المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[المهر الفاسد ووجه فساده]

صفحة 336 - الجزء 1

  وقال مالك: يبلغ به ربع دينار وهو أقل المهر عنده، إن رضي الزوج وإلا فسخ النكاح.

  [وجه قولنا: أن المهر الفاسد يكون كعدم التسمية فيجب لها بالدخول مهر المثل⁣(⁣١)].

  فصل: وإن كان فاسداً لصفته التي تمنع من تمليكه لأهل الإسلام ولغيرهم كالحر والميتة وما جرى هذا المجرى، فإن هذا لا يكون مهراً، ولا خلاف فيه ووجود هذه التسمية وعدمها على سواء.

  فصل: وإن كان فاسداً لصفته التي تمنع من تمليكه لأهل الإسلام دون غيرهم وذلك نحو الخمر والخنزير فهذا الجنس حكمه حكم الأول في حق أهل الإسلام فلا يكون مهراً في حقهم، ووجوده وعدمه على سواء في حقهم، نحو ما ذكرنا في الحر والميتة.

  وأما في حق أهل الذمة فهو لهم مهر صحيح لأن الخمر والخنزير مال لهم بخلاف الحر والميتة ولا خلاف في ذلك على الجملة، وإنما الخلاف إن أسلما أو أسلم أحدهما؛ فإن كانت قد قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها ولا خلاف فيه، وإن كانت أسلمت قبل قبضه ولم يسلم الزوج أو أسلم لا فرق [في ذلك⁣(⁣٢)]، فإن كان غير معين فلها مهر المثل عندنا، وهو قول [جمهور⁣(⁣٣)] العلماء.

  وقال أبو حنيفة: لها قيمة ذلك المسمى وإن لم يكن لها معيناً إذا كان خمراً، وإن كان خنزيراً فمهر المثل استحساناً، والقياس القيمة فيهما معاً وهو قول محمد.

  وإن كان معيناً؛ فعندنا أنه يكون لها مهر المثل أيضاً، وهو قول الهادي


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): كثير من العلماء.