المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة: [في المهر]

صفحة 337 - الجزء 1

  والشافعي وأبي يوسف، وعند أبي حنيفة ليس لها إلا ذلك.

  وجه قولنا: أن الخمر والخنزير لا قيمة له في شرع الإسلام، وبعد الإسلام لم يبق يجوز للزوج إن أسلم معها بيعه ولا قضاؤه، ولا يجوز لها أخذه، فإما أن يقال: يبطل مهرهاً، وهذا لا يقول به أحد، فلم يبق إلا أن يقال: يجب لها مهر المثل.

  أو يقال: يقام بقيمة أهل الكفر، فذلك لا يجوز؛ لأنه إن كان أكثر من مهر المثل كان حيفاً على الزوج وعملاً بأحكامهم.

  وإن كان أقل من مهر المثل كان حيفاً على الزوجة واتباعاً لقولهم، وكل ذلك فاسد.

  [ويجري ذلك مجرى المبيع قبل القبض إذا هلك أو حدثت به عاهة حتى لم يبق له قيمة فإنه لا يلزم المشتري كذلك هذا⁣(⁣١)].

  فصل: وإن كان فاسداً لصفة مختلف فيها في شرع الإسلام نحو [أم الولد والمدبر والمكاتب فجعلهن مهراً عند من يجوز بيعهم صحيح وليس بفاسد⁣(⁣٢)]، وهو مذهب الناصر ومن وافقه، وإن كان عند من لا يجوّز بيعهم على الإطلاق أو في حال النكاح كالمدبر للموسر فعندنا أنه تجب قيمتهم يوم العقد، وهو قول زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة.


(١) الذي في (ب) ما لفظه: ويزيد ما ذكرناه وضوحاً أنه يجري مجرى البيع قبل القبض، فإنه إذا وقع فيه شيء يهلكه حتى لم يبق له قيمة فإنه لا يلزم المشتري؛ لأنه باق في ضمان البائع كذلك هذا، وهذا ظاهر والله الهادي.

وجه قول أبي حنيفة: أن العقد وقع في حال هو مالهم والعقد في تلك الحال صحيح على الخمر والخنزير لهم فلا يلزم الزوج غيره وتأخير القبض لا يلزم به مهر المثل، والإسلام جاء من جهتها فكأنها هي المبطلة لحقها.

(٢) الذي في (ب): المدبر وأم الولد فما هذا حاله فإنه يكون مهراً عند من يجوز عنده بيع ما هذا حاله.