المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[أحكام ومسائل تتعلق بالمهر]

صفحة 338 - الجزء 1

  وجه قولنا: ما ثبت أن لتقويمهم مدخل في الشرع الشريف عند الجنايات عليهم بقتل أو جراح، والمكاتب يرد في الرق عند عجزه، وأم الولد والمدبر يجوز بيعهما عند الناصر # ومن وافقه والتصرف فيهما بكل التصرفات عندهم فإذا وقع العقد عليهما صارا مهراً للمرأة عند هؤلاء فلا يخرجان عنها إلا برضا من المرأة والزوج أو بحكم الحاكم فحينئذ يجب التقويم.

  فصل: وإن كان فاسداً لجهالته نحو أن يتزوجها على حكمها في المهر أو على كسب هذا العام فوجود هذه التسمية وعدمها على سواء ويلزمه مهر المثل عندنا، وهو قول الهادي # وأبي حنيفة وأكثر العلماء.

[أحكام ومسائل تتعلق بالمهر]

  الرابعة: أن مهر المثل يجب بالدخول عندنا صحيحاً كان النكاح أو فاسداً، أو كانت تسمية المهر صحيحة أو فاسدة، وهو إجماع أهل البيت $، وهو قول سائر العلماء فيما نعلم.

  والدليل عليه: قوله ÷: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، فإن دخل بها فلها مهر المثل.

  الخامسة: أن الموت بمنزلة الدخول يجب به كمال المهر عندنا، وهو قول أهل البيت $ إلا الناصر، وهو قول جمهور العلماء.

  وذهب الناصر إلى أنه بمنزلة الطلاق، وهو قول الإمامية فيكون لها عندهم نصف المهر.

  [وجه قولنا إجماع العلماء قبلهم وبعدهم على أن الموت بمنزلة الدخول في وجوب كمال المهر فبطل ما قالوه⁣(⁣١)].


(١) الذي في (ب): ودليلنا: أنه لم يختلف في هذا أحد من العلماء قبل قول المخالف ولا بعدهم فكانوا محجوجين بالإجماع.