[أحكام ومسائل تتعلق بالمهر]
  السادسة: أن المهر كله يجب بالدخول في النكاح الصحيح والفاسد والباطل إذا دخلا في الفاسد جاهلين أو عالمين، وهما يعتقدان جوازه، أو دخلا في الباطل جاهلين فإن المهر يجب كله بالدخول، وقد تقدم الكلام فيه في الآية قبل هذه الآية.
  السابعة: أنه إذا طلقها مع فساد التسمية في المهر على ما فصلناه في المسألة الثالثة فلها المتعة.
  الثامنة: في المفوضة وهي التي تأذن بالنكاح للزوج من غير ذكر المهر أصلاً أو تأذن له في النكاح، على ما شاء الزوج أو شاءت أو شاءا معاً ولا فرق عندنا بين المفوضتين وهو الذي يظهر من قول الأكثر.
  وأصحاب الشافعي فرقوا بينهما فجعلوا مفوضة المهر يجب لها المهر مع الميراث دون المفوضة الأخرى [والله أعلم(١)]، [فإذا مات الزوج عن المفوضة(٢)] لم يجب لها مهر مع الميراث عندنا، وهو قول القاسم والهادي على الصحيح من قولهما، وهو قول مالك والليث والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت.
  وذهب الهادي في المنتخب إلى أن لها مهر المثل مع الميراث وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي [ذلك(٣)] عن ابن مسعود.
  ودليلنا: ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثم توفي [قبل أن يفرض(٤)] لها صداقاً وقبل أن
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في (ب): فهذه المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول لم يجب ..
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) في الأصل: ولم يفرض. ما أثبتناه من (ب).