الفصل الأول: اللغة:
  يدخل بها، قال: فلها الميراث وعليها العدة ولا صداق.
  التاسعة: أن المرأة تصح منها هبة المهر للزوج وللولي إذا طابت نفسها بذلك ولم يكن ثم إكراه ولا لضرار من الزوج لها ولا لمعاوضة، ولا لشرط تشرطه عليه قبالة الهبة والبراء صح فعلها ونفذ بلا خلاف.
  فأما ما يذهب إليه متفقهة زماننا من أنه لا يصح ذلك ويوردون الشبهة في هذا الباب ويقولون ما معناه: لو حصل لها تسليم هذا ما وهبت ولا سمحت به فليس هذا بدليل ولا [هنا(١)] شبهة أصلاً، فإن سماحة النفس تقع في الغائب أكثر منها في الحاضر ومتى طابت النفس في أحدهما صح بلا إشكال، إذا تعرى عما يفسده، وليس التقديرات ولا التجويزات مما يقدح في النصوصات وهذا رد منهم للكتاب ولما ورد من الآثار عن النبي المختار [÷(٢)] ولما أجمع عليه أهل العلم فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه ومما جاء على معنا الآية قوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، [وهذه الآية مصرحة بما ذكرناه تصريحاً ظاهراً(٣)].
الآية الرابعة: [في الحجر على السفيه]
  قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُواْ اُ۬لسُّفَهَا أَمْوَٰلَكُمُ اُ۬لتِے جَعَلَ اَ۬للَّهُ لَكُمْ قِيَماٗۖ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاٗ مَّعْرُوفاٗۖ ٥}.
الفصل الأول: اللغة:
  السفه: خفة الحلم، ويسمون ناقص العقل سفيهاً لخفة العقل فيه، ويسمون الفاسق سفيهاً لخفة قدره عند أهل الدين، وأنه لا وزن له.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).