الفصل الرابع: الأحكام: [متى يجب تسليم مال اليتيم إليه وعلامات البلوغ]
  وقيل: ما يسد الجوعة ويواري العورة، ذكره الحسن وإبراهيم ومكحول وعطاء بن أبي رباح من غير قضاء يجب عليه، وقيل: ما فرض له من الأجرة في القيام بأمره، ذكرته عائشة ومحمد بن كعب وواصل، وجماعة من المفسرين والفقهاء، ورجحه الحاكم | في تفسيره وهو الذي يترجح عندنا، وقيل: هو منسوخ بقوله [تعالى]: {إِنَّ اَ۬لذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ اَ۬لْيَتَٰمَيٰ ظُلْماً}[النساء ١٠] وهذا ضعيف.
  قوله: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْۖ} معناه: إذا بلغوا حال الرشد فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا واجب، والإشهاد غير واجب إلا عند خوف التهمة، وإنما هو إرشاد من الله تعالى لعبيده وقيل: قطعاً للنزاع، وقيل: لئلا يقع جحود، وقيل: لأنه أظهر لأمانته.
  قوله: {وَكَفَيٰ بِاللَّهِ حَسِيباٗۖ ٦} يعني: محاسباً [على أموالهم](١)، وقيل: شاهداً وعليماً بأحوالهم.
الفصل الرابع: الأحكام: [متى يجب تسليم مال اليتيم إليه وعلامات البلوغ]
  الآية تدل على أن اليتيم إذا بلغ وهو عاقل وجب أن يسلم إليه ماله وفي هذا [الفصل(٢)] مسائل:
  الأولى: الابتلاء وهو أن يختبر الحاكم أو الوصي حاله، فإذا عرف بلوغه وكمال عقله سلم إليه ماله عندنا.
  وعند بعضهم العقل والدين، وقد تقدمت المسألة في الآية التي قبل هذه.
  الثانية: حال النكاح الذي ذكره الله [تعالى] ولا خلاف أنه البلوغ، وإنما الخلاف في حد البلوغ.
(١) الذي في الأصل: على أعمالهم، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).