المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [متى يجب تسليم مال اليتيم إليه وعلامات البلوغ]

صفحة 347 - الجزء 1

  فصل: والبلوغ بخمسة أشياء منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وهي على التعيين الحيض والحبل، وهما يختصان النساء، والسنون [والاحتلام⁣(⁣١)] والإنبات.

  فصل: أما الحيض فهو بلوغ بالإجماع.

  فصل: وأما الحبل فهو بلوغ عندنا، وهو قول المنصور بالله، وعند بعضهم ليس ببلوغ.

  فصل: وأما السنون فبلوغ خمس عشرة [سنة⁣(⁣٢)] عندنا على الكمال، وهو قول القاسمية ويدخل فيهم المنصور بالله، وهو قول الشافعي ومحمد وأبي يوسف.

  وذهب أبو حنيفة إلى أن الذكر ثماني عشرة سنة وروي تسع عشرة.

  وفي الأنثى سبع عشرة سنة، وعند زفر ثماني عشرة سنة، وعند مالك وداود لا اعتبار بالسنين، واعتبر مالك ظهور علامات البلوغ من غلظ الصوت وانشقاق الأرنبة، وما جرى مجرى ذلك، وعند داود لا يبلغ ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة.

  ودليلنا: ما روى ابن عمر قال: عرضت على رسول الله ÷ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة، وما ثبت في الرجال ثبت في النساء.

  فصل: وأما الاحتلام مع الإنزال فهو بلوغ عندنا في الذكران والإناث وهو قول القاسمية $ إلا المنصور، وهو قول جماعة [من⁣(⁣٣)] الفقهاء، قال


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).