المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية السابعة: [في تفصيل الميراث]

صفحة 355 - الجزء 1

  قوله: {وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً} اختلف العلماء في الكلالة، فمنهم من قال الكلالة: الميت الذي يورث عنه، ذكره الضحّاك والسدّي وجماعة، وقيل: هو اسم للورثة، ذكره جماعة من العلماء والصحابة منهم سعيد بن جبير، وقيل: هو اسم للمال، ذكره النضر بن شميل.

  ثم اختلف من قال: هو اسم للورثة، فمنهم من قال: الكلالة ما عدا الوالد والولد من الورثة، ذكره ابن عباس وأبو بكر وعمر وابن زيد وقتادة والزهري وابن إسحاق، وقيل: الكلالة ما عدا الولد، فيورث الأخوة من الأم مع الأبوين السدس، رواه طاووس عن ابن عباس، وقيل: الكلالة هم الإخوة لأم، ذكره عطية، وقيل: الكلالة الإخوة للأب، ذكره عبيدة بن عمير، قال الحاكم رحمة الله عليه: والصحيح أنه اسم لما عدا الوالد والولد، قال الشاعر:

  ورثتم قناة الملك⁣(⁣١) لا عن كلالة ... عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

  معناه ورثتم عن نسب قريب غير بعيد.

  قوله تعالى: {وَلَهُۥ أَخٌ أَوْ أُخْتٞ} يعني لأم بإجماع العلماء لأنه قد ذكر الأخوة لأب وأم أو لأب في آخر السورة وجعل ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسوى هاهنا بينهم.

  قوله: {فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا اَ۬لسُّدُسُۖ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِے اِ۬لثُّلُثِۖ} [و⁣(⁣٢)] لا يزاد ولد الأم على الثلث وإن كثروا.

  قوله: {غَيْرَ مُضَآرّٖۖ وَصِيَّةٗ} قال الحسن: وهو أن يوصي بدين ليس عليه، وقيل: غير مضار في الميراث، ذكره قتادة تقديره لا يضر بعض الورثة بعضاً.

  قوله: {وَصِيَّةٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ} معناه يوصيكم الله بجميع ذلك وصية.


(١) في (ب): المجد.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).