الفصل الرابع الأحكام: [الورثة والسهام الستة وأسباب الميراث]
  قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞۖ ١٢} معناه عليم [بعمل من يعمل(١)] بما حد وفرض، حليم بإمهاله لمن يجاوز حده.
الفصل الرابع الأحكام: [الورثة والسهام الستة وأسباب الميراث]
  الآية تدل على الميراث وعلى الستة السهام المحدودة المسماة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعليها الإجماع وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: أسباب الميراث، ثلاثة، فاثنان ذكرهما في هذه الآية وهما: النسب، والنكاح، والثالث الولاء، وتفصيله في السنة [منه قوله ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»، وقوله ÷: «الولاء لمن أعتق»(٢)].
  الثانية: أن الورثة ثلاثة: أهل السهام، وأهل التعصيب، وأهل الرحم.
  الثالثة: أن السهام المحدودة هي الستة المذكورة في آيات المواريث وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس، [ونحن نذكر(٣) السهام وأهلها ونذكر العصبات وذوي الأرحام على الجملة، ونذكر حكم العول والرد على الجملة] والتفصيل في كتب الفرائض وفي السنة تفصيل ما أجمل في الكتاب.
  الرابعة: النصف: وهو لخمسة أفراد: للبنت الواحدة إذا لم تعصب، ولا خلاف فيه [ويعصبها أخوها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين فإن وقع معها من العصبة من هو أبعد من أخيها(٤) كان له الباقي بعد نصفها.
  فصل:(٥)] ولبنت الابن الواحدة إذا لم تحجب ولم تعصب [وللزوج إذا لم
(١) في الأصل: بمن يفعل. وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) الذي في الأصل: ونحن نذكر أهل السهام وما سنح من ذكر غيرهم على الجملة والتفصيل ... إلخ. وما أثبتناه من (ب).
(٤) في (ب): أختها. ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).