المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع الأحكام: [الورثة والسهام الستة وأسباب الميراث]

صفحة 357 - الجزء 1

  يحجب ولا خلاف فيه وللأخت لأب وأم بلا خلاف وللأخت لأب⁣(⁣١)].

  الخامسة: الربع: وهو لثلاثة: للزوج إذا حجب وللزوجات إذا لم يحجبن، [ويحجبهن من يحجب الزوج⁣(⁣٢)] ولا خلاف في الوجهين وهو للأم في مسألة زوجة وأبوين نص عليه علي #، وهو الذي يعتمد عليه، [وهو قول الجمهور⁣(⁣٣)].

  السادسة: [الثمن فهو للزوجة والزوجات إذا حجبن ولا خلاف فيه.

  السابعة: الثلث فهو للأم إذا لم تحجب وهو للأثنين من الإخوة لأم فصاعداً سواء كانا ذكرين أو أنثيين معاً أو كان أحدهما ذكراً والثاني أنثا ولا يفضل الذكر فيه على الأنثى والأم لا تنقص عن الثلث إلا مع الحجب إلا في مسألتين فإنها تنقص فيهما عن الثلث من غير حجب وهو في مسألة زوج وأبوين أو مسألة زوجة وأبوين وهما منصوصان عن علي #.


(١) الذي في (ب): ويعصب بنت الابن أخوها فإن كان معها من العصبة من هو أبعد من أخيها كان لها النصف والباقي للعصبة، وأما من يحجبها فالأولاد، فالبنت الواحدة تحجبها من النصف إلى السدس، وإن كان ابن ذكر أو ابنتان فما فوق سقطت معهم، إلا أن يكون ليس من الأولاد ذكر ورثت تعصيباً مع البنات إذا كان معها من يعصبها من أخ أو ابن عم، وتفصيل ذلك في كتب الفرائض.

فصل: وللأخت لأبٍ وأم النصف إذا لم تحجب أو تعصب، والذي يعصبها أخوها، فإن كان معها من العصبات من هو أبعد من أخيها كان لها النصف وله الباقي [و] يعصبها أيضاً البنات وبنات البنين فيكون معهن عصبة لها ما بقي بعد فرضهن، وأما من يحجبها فيحجبها عن جميع الميراث الذكر من الأولاد وأولاد البنين وكذلك الأب.

فصل: والنصف أيضاً للأخت لأب إذا لم تحجب أو تعصب، وتعصيب الأخت لأب على قياس تعصيب الأخت لأب وأم، وأما حجبها فيحجبها من يحجب الأخت لأب وأم، ويحجبها أيضاً الأخت الواحدة لأب وأم من النصف إلى السدس وتسقطها الاثنتان فما فوق من الأخوات لأب وأم والذكر من الإخوة لأب وأم وترث مع الأخوات لأب وأم بالتعصيب إذا كان معها أخوها.

فصل: والنصف أيضاً للزوج إذا لم يحجب، ويحجبه الأولاد وأولاد البنين ذكورهم وإناثهم.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).