المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية السابعة: [في تفصيل الميراث]

صفحة 358 - الجزء 1

  الثامنة⁣(⁣١)]: الثلثان: وهو لأربعة أصناف:

  الأول: للاثنتين من البنات فصاعداً إذا لم يعصبن، أما ما فوق الاثنتين فهو موضع إجماع، وأما الاثنتان فهو لهما عندنا، وهو قول كافة العلماء من الصحابة ومن تبعهم وذهب ابن عباس إلى أن لهما النصف.

  ودليلنا: ما روي أن النبي ÷ «أعطى ابنتي سعيد بن الربيع الثلثين»، [ولأنه إذا ثبت للاثنتين من الأخوات الثلثان بالإجماع فبالأولى والأحرى أن يثبت للاثنتين من البنات الثلثان لأنهما أقوى حكماً من الأختين⁣(⁣٢)].

  الصنف الثاني: الاثنتان من بنات البنين والخلاف فيهما يجري على قياس الاثنتين.

  الصنف الثالث: الاثنتان من الأخوات لأب وأم إذا لم يعصبن أو يسقطن [على ما ذكرناه في أهل الصنف آنفاً⁣(⁣٣)] ولا خلاف فيه وهو منصوص عليه في آخر السورة.

  الصنف الرابع: الاثنتان من الأخوات لأب إذا لم [يعصبن أو يسقطن أو يسبقن ولا خلاف فيه⁣(⁣٤)].


(١) الذي في (ب): السادسة: الثلث: فهو للأم إذا لم تحجب، ويحجبها من الثلث إلى السدس الأولاد وأولاد البنين ذكراً كان أو أنثى ويحجبها الاثنان من الأخوة من جهة كانا ذكران أو أنثيان، وهي لا تنتقص من الثلث إلا مع الحجب إلا في مسألتين فإنها تنتقص فيهما من الثلث من غير حجب وهو في مسألة زوج وأبوين وهما منصوصتان عن أمير المؤمنين #.

فصل: والثلث: للاثنين من الأخوة لأم فصاعداً سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو كان أحدهما ذكراً والثاني أنثى، ولا يفضل الذكر منهم على الأنثى، وإن لم يكن معهم ولا مع الأم ذو سهام كان الباقي للعصبة. السابعة: ... إلخ.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) الذي في (ب): إذا لم يعصبهن أخوتهن أو البنات وبنات البنين أو يسبقهن على النصف الأخت لأب وأم فيكون لهن السدس تكملة الثلثين أو يسقطهن من هو أقرب منهن. الثامنة: ... إلخ.