الآية السابعة: [في تفصيل الميراث]
  التاسعة: السدس: وهو لسبعة وهم الأم إذا حجبت، وهو لها في مسألة زوج وأبوين وإن لم تحجب والمسألة منصوصة عن علي #.
  [فصل(١)]: وهو للجدة أو الجدات إذا لم يسقطن وهن في درجة واحدة [ومن كانت أقرب منهن أسقطت من هي أبعد منها، والأم تسقطهن جميعاً.
  فصل:(٢)] وهو للواحد من الأخوة لأم إذا لم يسقطوا [ويسقطهم الأب والجد والأولاد وأولاد البنين سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.
  فصل:(٣)] وهو للأب مع الأولاد وأولاد البنين، وهو للجد كذلك مع الأولاد وأولاد البنين [والأب والجد يرثان بالتسهيم لا غير مع الذكور من الأولاد وأولاد البنين، ويرثان مع الإناث من الأولاد وأولاد البنين بالتسهيم والتعصيب معاً إذا بقي بعد السهام شيء للعصبة كان لهما، وإن لم يبق شيء بعد السهام ورثا بالتسهيم لا غير، ويرثان بالتعصيب فقط إذا لم يكن معهما أحد من الأولاد وأولاد البنين لا ذكراً ولا أنثى.
  فصل(٤)]: وهو لبنت الابن أو بنات البنين مع البنت الواحدة وهو [أيضاً(٥)] للأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الواحدة لأب وأم، ويسمون هذا السدس الذي يأخذه بنات الابن مع البنت والأخوات لأب مع الأخت لأب وأم تكملة الثلثين، ولا يقال ذلك في غيره من الأسداس فهذا ذكر أهل السهام على الجملة ومن أراد التفصيل فلينظر في كتابنا الموسوم: بالروض
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).