المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: المعنى:

صفحة 39 - الجزء 1

  الأول: أنها سنة مشروعة غير واجبة، وهذا هو مذهبنا، وهو مذهب⁣(⁣١) زيد بن علي والهادي والناصر والمنصور بالله وغيرهم من أئمتنا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي.

  وقال المؤيد بالله #: والأولى حضور الجماعات في المساجد والحرص عليها، وقوله يدل على أنها مستحبة [ومندوب إليها⁣(⁣٢)]، ولا تنزل [عنده⁣(⁣٣)] منزلة السنن المؤكدات، [والله أعلم⁣(⁣٤)].

  والدليل على ما قلناه: قوله ÷: [(⁣٥) «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ...» الخبر؛ لأنه لا يقال إنها أزكى من صلاته وحده إلا إذا كانت صلاته وحده صحيحة؛ لأن لفظة (أفعل) لا تميز أحد الشيئين بالزيادة إلا إذا كانا مشتركين في أصل الشيء الذي يقع فيه التزايد يقال: العسل أحلى من السكر، ولا يقال: أحلى من الخل.

  ويدل عليه قوله ÷: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة» وغير ذلك من الأخبار الدالة على أن صلاة الجماعة غير واجبة].


(١) في (ب): قول.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): وقوله ÷: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة»، وغير ذلك من الأخبار الدالة على أن صلاة الجماعة غير واجبة؛ إذ لو كانت واجبة لم يكن للمفاضلة بين الصلاة فائدة؛ لأن صلاته تكون باطلة مع ترك صلاة الجماعة، والباطلة لا فضل فيها رأساً؛ لأن لفظة «أفعل» لا تميز أحد المشتركين بالزيادة إلا إذا كانا مشتركين في أصل الشيء الذي يقع فيه الترادف والمفاضلة، يقال: «العسل أحلى من السكر»، ولا يقال: «أحلى من الخل»، وهذا مما لا ينكره أهل اللسان.