المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [ذكر الحكمين بين الزوجين وما يتعلق بذلك]

صفحة 388 - الجزء 1

  الثالثة: أن الحكمين يجب أن يكونا عدلين لأنهما في موضع أمانة ولا خلاف فيه.

  الرابعة: أن الحكمين يتعرفان حال الزوجين ومَن منه النشوز، فإن كان النشوز منهما جميعاً أو من المرأة جاز الخلع وصح بلا خلاف وإن كان من الزوج فقط لم يجز وكان ما وقع به المخالعة لها، وكان الطلاق رجعياً هذا عندنا، وهو قول القاسم والهادي والناصر $، وهو قول عطاء والزهري ومالك والنخعي وأبي ثور، وإسحاق وأهل الظاهر وعند [... (⁣١)].

  والشافعي: يصح، وقال أبو حنيفة: يكره ويصح.

  ودليلنا⁣(⁣٢): قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَئْاً إِلَّا أَنْ يَّخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِۖ}⁣[البقرة: ٢٢٧].

  الخامسة: أن الطلاق إلى الزوج دون الحكمين عندنا، وهو قول علمائنا $، وقول أكثر العلماء، وقيل: [إن⁣(⁣٣)] الطلاق إلى الحكمين وتحكيمهما توكيل، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان وسعيد بن جبير وشريح والشعبي والسدي وإبراهيم.

  ودليلنا: ما روي عن علي # أن المخالعة لا تكون إلا بأمر الزوج.


(١) بياض في الأصل مقدار كلمتين.

(٢) الذي في الأصل: لنا. وما أثبتناه من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).