المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالقتل]

صفحة 408 - الجزء 1

  مؤمن فعليه القود عندنا وهو قول الشافعي، وذكر السيد أبو طالب أنه يسقط عنه القود وعليه الدية وهو قول أبي حنيفة وأحسبه قول صاحبيه فأما القتل في دار الإسلام فلا خلاف فيه.

  والدليل على ما قلناه ظواهر الأدلة ومنه قوله ÷: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله»، وقوله ÷: «لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس»، فإذا كان دم المسلم حراماً وجب فيه القود ولا دلالة على سقوط القود فيه إذا كان في دار الحرب ولا يفرق بين الموضعين إلا بدلالة.

  الثانية: إذا كان القتل في دار الحرب خطأ وجبت الدية والكفارة عندنا وهو قول كثير من الحنفية، وعند بعض العلماء لا دية وتجب الكفارة في قتل الخطأ.

  الثالثة: إذا قتل معاهداً في مدة العهد لزم القاتل ديته ولزمته الكفارة على ما ذكره في الآية وهو قول الأكثر من العلماء.

  [فصل: فإن كان المقتول مسلماً وكان أهله مشركين وبينهم وبين المسلمين عهد لزمت فيه الدية والكفارة عندنا، وهو قول بعضهم، وعند الأكثر أن أكثر أهل الميثاق والعهد هم أهل الذمة خاصة.

  وجه قولنا: الآية، قال الله تعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمِۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٞ} فالآية تشمل أهل الميراث من ذمي ومشرك ولا دلالة على أنها خاصة لأحد الفريقين فوجب ما قلناه⁣(⁣١)].


(١) ما بين المعقوفين من (ب).