[الفصل الثالث: المعنى:
  الثانية: إذا كان القاتل ظالماً غير كافر فعندنا أنه تجب عليه الكفارة مع الدية وهو قول القاسم # وإحدى الروايتين عن الهادي #، وقيل: هي الأصح من مذهبه وهي إحدى الروايتين عن الناصر وهو قول المؤيد بالله والشافعي ومالك، وعند زيد بن علي [#(١)] وإحدى الروايتين عن الهادي والناصر وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أنه لا كفارة عليه.
  وجه قولنا: [ما روى واثلة قال أتيت النبي ÷ في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل فقال: «أعتقوا عنه رقبة يعتق الله عنه بكل عضو منها عضواً منه من النار» ولا تجب له النار إلا في العمد؛ ولأن الكفارة إذا وجبت في الخطأ فبالأولى أن تجب في العمد(٢)].
  [الثالثة: قسمة أنواع القتل فعندنا أن القتل عمد وخطأ لا غير ولا معنا لشبه العمد وهذا هو قول علماء العترة $ إلا زيد بن علي @ وهو قول مالك وعند زيد بن علي أن القتل ثلاثة عمد وخطأ وشبه العمد وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء.
  وجه قولنا: أن العمد والخطأ نقيضان لغة وشرعاً والآية هذه والتي قبلها قد صرحا بالعمد والخطأ، والعمد: هو القصد إلى إتلاف الغير سواء كان بحديدة أو غيرها، فالقاتل بغير الحديد مع القصد عامد كالقاتل بالحديد لغةً وشرعاً؛ أما اللغة فظاهر؛ فإن أهل اللغة لا يعقلون شبه العمد، ولا وضعوا له اسماً ثابتاً أصلاً، وأما الشرع فإن عموم الآية يقضي بدخول العامد للقتل بغير الحديد فإخراجهم له في الاسم والحكم يحكمان بنفس المذهب يقضي بإبطال الأصول
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في (ب): إن القياس أن الكفارة إذا وجبت على الخاطئ فبالأولى والأحرى أن تجب على العامد، وهذا قياس قوي عند أهل الأصول.