المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم صلاة الخوف وإقامتها]

صفحة 427 - الجزء 1

  الثانية: أنها لا تقام في الحضر عندنا وهو قول القاسم والهادي وأحد قولي الناصر وهو قول المنصور بالله ومالك، وذهب زيد بن علي والناصر في إحدى الروايتين والشافعي وأبو حنيفة: أنها تقام في الحضر عند الخوف.

  ودليلنا: أن هذه الصلاة لم يرد بها النص إلا للمسافر الخائف فقال تعالى في هذه الآية: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِے اِ۬لْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ اَ۬لصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ اُ۬لذِينَ كَفَرُواْۖ}⁣[النساء: ١٠٠]، وهذا تصريح بما ذكرنا ولم يرد نص صحيح⁣(⁣١) على أنها تصلى في الحضر فيجب أن نقف حيث أوقفنا الدليل.

  الثالثة: أن المسلمين إن غلب على ظنهم زوال الخوف عند آخر الوقت أخروا الصلاة إلى آخر الوقت وإن كان الأمر بخلاف ذلك صلوا في أول الوقت عندنا وهو قول القاضي جعفر والمنصور.

  وذهب القاسم والهادي والناصر في رواية وغيرهم من أئمتنا [$(⁣٢)] إلى أنها لا تصلى إلا في آخر الوقت.

  وذهب الناصر والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنها تصلى في أول الوقت على الإطلاق.

  وجه قولنا: أن صلاة الخوف بدل من صلاة الأمن فلا يجوز أن تصلى صلاة الخوف مع الرجاء لحصول صلاة الأمن قبل فوات الوقت وهذا ظاهر والله الهادي.


(١) في (ب): نص صريح صحيح.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).