المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[صورة صلاة الخوف وصفتها]

صفحة 428 - الجزء 1

[صورة صلاة الخوف وصفتها]

  الرابعة: أن صورة الصلاة وصفتها عندنا هي أن يقتسم المسلمون طائفتين فتقف إحداهما قبالة العدو مسلحين والثانية تصلي مع الإمام فيصلي بهم ركعة فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية أطال القيام فيها والقراءة حتى تتم الطائفة التي معه الصلاة ويسلموا وينصرفوا فيقفوا بإزاء العدو عوضاً عن أصحابهم وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام الركعة الثانية للإمام وهي الأولى لهم فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا صلاتهم هذا صفة الصلاة عندنا وهو قول زيد بن علي والقاسم والهادي والناصر والمنصور بالله وغيرهم من علمائنا $ وهو قول مالك والشافعي والإمامية.

  وقد خالف زيد بن علي من وجه آخر وهو أن الإمام إذا صلى ركعة مع الطائفة الأولى قعد حتى يقوم مع الطائفة الثانية، وقد روي مثله عن الناصر، والصحيح عن الناصر مثل قولنا على ما ذكره بعضهم.

  وخالفت الإمامية في وجهٍ وهو أنهم قالوا: ينتظر الإمام فراغ الثانية حتى يسلم بها.

  وخالف الشافعي من وجهٍ ففي أحد قوليه: أن الطائفة الثانية لا يجلسون بجلوسه بل يتمون ولا ينتظرون تسليمه.

  وأما أبو حنيفة ومحمد فصفتها عندهم: أن تقف إحدى الطائفتين بإزاء العدو ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة فإذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة انصرفت هذه الطائفة الأولى من غير إتمام الصلاة فقاموا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلت مع الإمام الركعة الثانية للإمام وهي الأولى لهم، فإذا فرغ الإمام من الصلاة وسلم قامت هذه الطائفة من غير تمام الصلاة فوقفت بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلت الركعة الباقية لها بغير قراءة