المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الخامسة والعشرون منها: [في أوقات الصلاة]

صفحة 434 - الجزء 1

  آخر وقت العصر في الفوات غروب الشمس.

  ودليلنا: ما في الأخبار الواردة في صلاة النبي مع جبريل @ على ما تقدم.

  فصل: وأول الاختيار للمغرب غروب الشمس وهو إجماع وإنما الخلاف فيما به يعرف [غروب الشمس⁣(⁣١)]، فعند القاسم والهادي [$(⁣٢)] والمؤيد بالله وإحدى الروايتين عن الناصر قال صاحب الكافي وهو قول القاسمية: إن غروب الشمس يعرف برؤية كوكب ليلي.

  وذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن جعفر، وإحدى الروايتين عن الناصر، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه: إلى أنه يدخل المغرب بتواري القرصة وسقوط حمرتها وشعاعها.

  واستدل الهادي # بقوله تعالى: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اِ۬ليْلُ رَءَا كَوْكَباٗ}⁣[الأنعام: ٧٧].

  ويدل [على ما ذهب القاسم]⁣(⁣٣) والهادي ومن قال بقولهما قوله ÷ في بعض الأخبار: «ولا صلاة حتى يطلع الشهاب»، وروي: «حتى يطلع الشاهد».

  فصل: والذي عندنا أن خلاف العلماء في دخول وقت المغرب هو خلاف في عبارة يرجع حاصله إلى معنى واحد فإنا قد جربنا ورأينا تواري القرصة من البلاد البرية الرفيعة لا يقع إلا مع رؤية الكواكب الليلية بحيث لا يختلف الحال مع السلامة من الموانع، فعلى هذا إن النجوم عَلَمٌ للوقت حيث لا يرى قرصة الشمس عند الغروب.


(١) الذي في الأصل: الغروب. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) هكذا في الأصل، ولعل الكلام: على ما ذهب إليه القاسم ... إلخ، والله أعلم.