المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [التسوية والقسمة بين الزوجات]

صفحة 444 - الجزء 1

  تصلحوا بين النساء على ما تراضون [به⁣(⁣١)] وتتقوا الميل، وقيل: تصلحوا أعمالكم وتتقوا المعاصي، ذكره أبو علي.

  قوله: {فَإِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ غَفُوراٗ رَّحِيماٗۖ ١٢٨} معناه: يغفر ما سلف ويرحم بأن جعل لكم مخرجاً وبياناً؛ ذكر معناه الأصم.

الفصل الثالث: الأحكام: [التسوية والقسمة بين الزوجات]

  الآية تدل على وجوب التسوية بين النساء فيما يقدر عليه مما يجب دون ما لا يقدر عليه وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أنه يجب معاشرة النساء بالمعروف أو التسريح بإحسان وهذا إجماع الأمة المحمدية.

  الثانية: أنه يجب التسوية بين النساء الحرائر في قسمة الليالي والأيام عندنا وهو قول الجمهور من العترة $ وغيرهم، وذهب الناصر [#(⁣٢)] إلى أن له أن يفضل إحدى امرأتيه بثلاث ليال وللثانية ليلة واحدة.

  ودليلنا: قوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ اَ۬لْمَيْلِ} ومن عدل عن التسوية فقد مال، ويدل على وجوب التسوية بين النساء أن النبي ÷ «كان يُحمل في ثوب وهو مريض ويطوف ويقسم بينهن الليالي والأيام» ولم يرد عنه أنه فضل إحداهن في القسمة بشيء أكثر من الأخرى من غير فسح، ولو كان لنقل عنه كما نقلت القسمة لأنه متعلق بالقسمة فلا يجوز نقلها دون توابعها ولهذا نقل عنه فسح سودة له ÷ في يومها ولا يطلقها ففعل.

  الثالثة: أن الزوجات إذا كن حرائر وإماء فللحرة يومان وللأمة يوم عندنا وهو قول القاسم والهادي وكثير من علمائنا $، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي، وعند مالك والليث: تجب التسوية بين الجميع،


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).