المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [ميراث الإخوة والأخوات]

صفحة 447 - الجزء 1

  قوله: {فَإِن كَانَتَا اَ۪ثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَ۬لثُّلُثَٰنِ} وهذا إجماع إذا لم يكن والد أو ولد.

  قوله: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةٗ رِّجَالاٗ وَنِسَآءٗ} معناه: إخوة لأب وأم أو لأب.

  قوله: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اِ۬لْأُنثَيَيْنِۖ} وهذا إجماع إذا لم يكن ولد ولا والد.

  قوله: {يُبَيِّنُ اُ۬للَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْۖ} قيل: يبين لكم أمر ميراثكم لئلا تخطئوا الصواب فيها، وقيل: يبين لكم جميع الأحكام لتهتدوا [الطريق⁣(⁣١)]، [ذكر معناه الأصم⁣(⁣٢)] وأبو مسلم، ومعنى أن تضلوا أن لا تضلوا، فحذف «لا» لدلالة الكلام عليه، قال شاعر العرب:

  نزلتم منزل الأضياف منا ... فعجلنا القرى أن تشتمونا

  يريد: أن لا تشتمونا.

  قوله: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَےْءٍ عَلِيمُۢۖ ١٧٥} معناه عليم بجميع الأشياء لأنه تعالى عالم لذاته على ما قررناه في كتاب اللؤلؤ المنظوم في معرفة الحي القيوم.

الفصل الثالث: الأحكام: [ميراث الإخوة والأخوات]

  الآية تدل على ميراث الإخوة والأخوات مجتمعين أو مفترقين، وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: إذا كانت أخت واحدة لأب وأم أو لأب فلها النصف بالإجماع وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان بالإجماع.

  الثانية: إذا كانت إحداهما لأب وأم والثانية لأب كان للأخت لأب وأم النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة أو رد عليهما عندنا وهو قول أكثر العلماء، وفي ذلك خلاف عن الناصر ومن قال بقوله من العلماء.

  وجه قولنا: [أنه مروي عن رسول الله ÷ وعن أمير المؤمنين كرم الله


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في الأصل: ذكره الأصم. والمثبت من (ب).