المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]

صفحة 23 - الجزء 2

  والأذنان من الرأس، وما روي عنه ÷ أنه كبر للصلاة ثم خرج منها فقال: «ذكرت شيئاً من الوضوء لا بد منه» فأتى به، ولو لم يكن واجباً لما خرج له من الصلاة.

  ويمكن أن يحتج من قال إن المضمضة والاستنشاق سنة بما رُوي عن النبي ÷ أنه قال: «المضمضة والاستنشاق هما سنة في الوضوء»، وبقوله ÷ «عشر من سنن المرسلين» جعل منها المضمضة والاستنشاق، ويمكن أن يُطلق اسم السنة على الفرض فيحمل الخبران على ذلك ويعمل بمقتضى الأخبار كلها.

  فصل وغسل شعر اللحية مع غسل ما تحته من الذقن واجب عندنا وهو قول القاسم وقول الهادي على ما ذكره أبو العباس وذكر السيدان الأخوان على المذهب أن الماء إذا وصل إلى البشرة بالتخليل لم يجب غسل الشعر وهو قول المنصور بالله والمزني وأبي ثور والحسن بن صالح وهو قول الشافعي إذا كانت اللحية خفيفة، وعند الناصر وأبي حنيفة وغيرهما أنه لا يجب التخليل ولا غسل الشعر.

  وجه قولنا: أن اللحية من الوجه فتدخل تحت عموم الآية.

  الرابعة: غسل اليدين إلى المرفقين:

  ويدخل الحد في المحدود عندنا وهو قول القاسم على ما صححوه من مذهبه وهو قول الهادي والناصر، وهو الذي يظهر من قول سائر أئمتنا $، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وذهب زفر إلى أنه لا يدخل الحد في المحدود.

  والدليل على قولنا: إن هذا الخطاب مجمل وفي أصل اللغة: أن الحد قد يدخل وقد لا يدخل، والبيان قد وقع من رسول الله ÷ لهذا المجمل، وهو ما ظهر