المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]

صفحة 24 - الجزء 2

  من نقل الأخبار «أنه كان يغسل المرفقين مع اليدين»، وروى جابر «أن رسول الله ÷ كان إذا توضأ يدير الماء على مرفقيه».

  الخامسة: مسح الرأس كله مقبله ومدبره وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما عندنا، وهو قول أئمة الرسوس وقول السادة الهارونيين $ وهو قول مالك وأبي علي الجبائي وأحمد بن حنبل والمزني.

  وذهب زيد بن علي وأخوه الباقر والصادق والناصر: أن المتوضئ إذا مسح مقدم رأسه أجزاه، قال الناصر: والاستيعاب أفضل، وعند أبي حنيفة يجزي مسح ربع الرأس والاستيعاب أفضل، وعند الشافعي ثلاث شعرات.

  ودليلنا: ما رُوي أن النبي ÷ عند وضوئه لما انتهى إلى الرأس أخذ ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس، ثم ردهما إلى مقدمه، وما روي عنه أيضاً أنه مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه، وروي عن علي # أنه لما علّم الناس وضوء رسول الله ÷ مسح رأسه مقبلاً ومدبراً، ولم ينقل أحد من الرواة أنه ÷ اقتصر على المسح على بعض الرأس.

  فأما من روى أنه ÷ مسح على ناصيته فلم يبيّن الرواي أنه اقتصر عليها فهو مجمل فلا يعارض ما تظاهر من الأخبار.

  فصل والباء معناها الإلصاق فيجب ألا تختص بغير الرأس بإلصاق المسح به دون البعض الثاني إلا بدلالة فيجب الإلصاق بالجميع.

  فأما قولهم: إنها تفيد البعض في مثل قولهم: أخذت بزمام الناقة ومسحت بالحائط، فإن العرف هو الذي يثبت لأجله التبعيض فيما ذكروه ولهذا لو قال: أخذت زمام الناقة ومسحت رأس اليتيم ومسحت الحائط مع حذف الباء بقي التبعيض على حاله.